responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 173
في أحدهما، أمّا المعروف فظاهر، وأمّا المنكر فلأنّه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه، والمكروه ليس بقبيح» [1].
وجعل ابن حمزة المنكر على قسمين:
حرام ومكروه، حيث قال: «النهي عن المنكر يتبع المنكر، فإن كان المنكر محظوراً كان النهي عنه واجباً، وإن كان مكروهاً كان النهي عنه مندوباً» [2].
وقال المحقّق الخوانساري: «بعد وضوح الحكم من الأخبار لا مجال للشبهة في دلالة ما ذكر من الكتاب العزيز من جهة شمول المعروف للواجب والمستحبّ، وشمول المنكر للحرام والمكروه، مع أنّ المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحبّ، وعدم وجوب النهي عن المكروه، بل لو لم يكن إجماع أمكن وجوب الأمر بكلّ معروف ولو كان مستحبّاً، ووجوب النهي عن كلّ منكر حتى المكروه؛ لإمكان أن لا يكون النظر إلى حصول الفعل والترك فقط» [3].
4- موارد يحرم فيها الأمر والنهي:
ذكرت في كلمات الفقهاء موارد يغدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حراماً فيها، وهي:
الأوّل: كلّ ما فُقد فيه شرط الجواز حرم فيه الأمر والنهي، والقدر المتيقّن المتسالم عليه هو استلزام الضرر على النفوس والأموال الكثيرة إذا لم يكن مورد الأمر والنهي أهمّ منها شرعاً، أو لزوم مفسدة اخرى لا يرضى بها الشارع، مثل تمادي فاعل المنكر في عمله، أو إشفاع الأمر والنهي بما يحرم على الآمر شرعاً، كهتك المسلم أو إخافته أو غير ذلك. ودليل ذلك كلّه واضح وسيأتي.
المورد الثاني: إذا كانت المسألة مختلفاً فيها واحتمل مخالفة رأي الفاعل أو التارك لرأيه اجتهاداً أو تقليداً، وأنّ الفاعل يرى جواز ما يرتكبه وإن كان حراماً عند الآمر، وسوف يأتي الكلام عن ذلك في‌
[1] الروضة 2: 414.
[2] الوسيلة: 207.
[3] جامع المدارك 5: 399.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست