responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 169
3- موارد استحباب الأمر والنهي:
صرّح الفقهاء بأنّ الأمر بالمعروف ينقسم إلى الواجب والمندوب؛ لأنّ المعروف ينقسم إليهما، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب [1]، وادّعى الفيض الكاشاني الإجماع عليه [2].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع- قاعدة التبعية بين الأمر والمأمور به، فإن كان المأمور به واجباً فالأمر به واجب كذلك، وإن كان مستحبّاً فهو مستحبّ، وقد تمسّك بها كثير من الفقهاء [3].
قال الشيخ الطوسي: «والمعروف على ضربين: واجب، وندب، والأمر بالواجب منه واجب وبالمندوب مندوب؛ لأنّ الأمر لا يزيد على المأمور به نفسه، والمنكر لا ينقسم بل كلّه قبيح، فالنهي عنه كلّه واجب» [4].
ويدلّ عليه أيضاً ما ورد في النص من أنّ «الدالّ على الخير كفاعله» [5]، وفي آخر: «فهو شريك» [6]، وفي ثالث: «لا يتكلّم الرجل بكلمة حقّ يؤخذ بها إلّا كان له مثل أجر من أخذ بها» [7]، فإنّ هذه النصوص تشمل الأمر بالمندوبات فتفيد استحبابه من دون الحاجة إلى مطلقات أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.
وبمثل ذلك ترفع اليد عن وجوب الأمر بمطلق المعروف، فيبقى على ظهوره في غيره، من دون اقتضاء ذلك قلب الأوامر المذكورة إلى الظهور في مطلق الرجحان أو في اختصاصها بخصوص الواجب منها كي يلزم سقوط حجّيتها في الوجوب في الواجبات على الأوّل، أو سقوط حجّيتها عن أصل الرجحان في المندوب على الثاني.

[1] الاقتصاد: 238. المهذب 1: 340. الوسيلة: 207. السرائر 2: 22. الشرائع 1: 341. التذكرة 9: 439. المسالك 3: 101. كفاية الأحكام 1: 404. جواهر الكلام 21: 363. المنهاح (الحكيم) 1: 487- 488، م 2، 3. تحرير الوسيلة 1: 425، م 1. المنهاح (الخوئي) 1: 350- 351، م 1270، 1271.
[2] المفاتيح 2: 54. وانظر: جواهر الكلام 21: 363.
[3] انظر: مباني المنهاج 7: 145.
[4] الاقتصاد: 238.
[5] الوسائل 16: 123- 124، ب 1 من الأمر والنهي، ح 19.
[6] الوسائل 16: 124، ب 1 من الأمر والنهي، ح 21.
[7] الوسائل 16: 173، ب 16 من الأمر والنهي، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست