responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 168
وعلى أيّ حال- أي سواء قلنا بكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائياً أو عينياً- تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه كفاية على الوجوب العيني، وسقوط الوجوب عمّن زاد على ما فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، وحينئذٍ فلو أمر أو نهى بعض وتخلّف بعض كان آثماً وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر [1].
ولا إشكال في سقوط الوجوب بامتثال المأمور على القولين وإن اختلفت الجهة على التقديرين [2].
ب- من حيث التوصّلية والتعبّدية:
لا يعتبر في الأمر والنهي قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليّان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، وإن كانت نيّة القربة شرطاً في حصول الثواب، وهو مذهب بعض الفقهاء [3].
ولعلّ المستند في ذلك تارةً خلوّ النصوص عن قيد قصد القربة ولو بنحو الإشارة، واخرى بمناسبات الحكم والموضوع؛ إذ حيث كان الغرض هو تحقّق المعروف وعدم تحقّق المنكر فلا تلازم بين هذين وبين قصد القربة، فلا يستدعي نوع الوجوب المأخوذ فيهما التعبّدية في التكليف.
نعم، لا يتأتّى المعروف من تاركه مع كونه عبادياً لو أمر به الآمر؛ لكون الداعي لإتيانه أمر الآمر لا أمر اللَّه سبحانه المعتبر في العبادات [4]، إلّاأنّ هذه المسألة وإن كانت تصدق في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن البحث فيها أعم ويتعلّق بمطلق المكرَه على العبادة.
(انظر: إكراه)
ثمّ إنّه قد يصير الأمر والنهي تعبّديّين بالنذر ونحوه، وهو حيث كان مصداقاً من مصاديق النذر فيحال البحث إليه.
(انظر: نذر)

[1] الروضة 2: 414. جواهر الكلام 21: 362.
[2] جواهر الكلام 21: 362.
[3] انظر: جامع المقاصد 6: 259. تحرير الوسيلة 1: 427، م 13.
[4] انظر: مستمسك العروة 4: 63- 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست