responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 143
في الزنا، حيث يثبت الحدّ بما فيه الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء إلّاأنّه لا يثبت به إلّاالجلد [1].
وكذا لا تثبت بعض حقوق الناس بشهادة النساء، لا منفردات ولا منضمّات، مثل: الطلاق [2]، وقيل بثبوته بشهادتين منضمّات [3].
وكذا عدّ منها: الوكالة والنسب والعتق ورؤية الهلال والقصاص، وقد ذكر خلاف في بعضها [4].
وظاهر أكثر الفقهاء بأنّ حكم شهادتهنّ في الخلع- كالطلاق- في عدم قبولها، لا منفردات ولا منضمّات، وإن كان المدّعي به الزوج؛ لأنّه وإن تضمّن مالًا إلّا أنّه طلاق ويتضمّن البينونة، والحجّة لا تتبعّض، وأنّ المقصود من الخلع بالذات البينونة، والمال تابع [5].
وكلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع نسوة [6].
(انظر: شهادة)
ح- أحكامها في الحدود:
من الأحكام التي تختص بها المرأة في الحدود:
1- لا تقتل المرأة بالردّة وإن كانت مولودة على الفطرة، وعليه الإجماع وتضافرت فيه النصوص، بل تحبس دائماً ويضيّق عليها في حبسها [7].
وقال البعض بأنّ تخليدها في الحبس ما دامت لم تتب، أمّا إذا رجعت المرأة المرتدّة إلى الإسلام يخلّى سبيلها [8].
كما أنّ المرأة المرتدّة لا تقسّم تركتها حتى تموت [9].

[1] جواهر الكلام 41: 155. وانظر: اسس القضاء والشهادة: 536.
[2] جواهر الكلام 41: 159.
[3] نقله عن العماني والإسكافي في المختلف 8: 482. المبسوط 5: 533.
[4] جواهر الكلام 41: 162.
[5] انظر: جواهر الكلام 41: 161.
[6] جواهر الكلام 41: 176.
[7] جواهر الكلام 41: 611. اسس الحدود والتعزيرات: 419.
[8] اسس الحدود والتعزيرات: 420.
[9] جواهر الكلام 39: 34.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست