responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 142
والصغيرة، المدخول بها وغير المدخول بها، وليس للمرأة في تركة الزوج المتوفّى نفقة أثناء العدّة ولا اجرة سكناها. ويجب عليها مضافاً للعدّة الحداد فيها، وهي الامتناع من الزينة كلّها والثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها والطيب [1].
(انظر: حداد، عدّة)
و- قضاؤها وولايتها:
اتّفقت كلمات الفقهاء على عدم انعقاد القضاء للنساء [2]، وجاء في الحديث عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام: «... لا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة...» [3].
قال المحقّق النجفي: «وهذا [عدم تولّي المرأة القضاء] هو المنساق من نصوص نصب القاضي في عصر الغيبة، بل في بعضها التصريح بالرجل، ولا أقلّ من الشك، والأصل عدم الإذن» [4].
كما اشترط مشهور الفقهاء الرجولة في‌ التقليد، فلا يصحّ تقليد المرأة وإن كانت مجتهدة. نعم، يحرم عليها التقليد إذا كانت مجتهدة، بل تعمل برأيها.
(انظر: تقليد، قضاء، ولاية)
ز- أحكامها في الشهادات:
تختلف الحقوق والموارد من جهة قبول شهادة المرأة فيها أو ردّها.
فتثبت شهادة النساء في العذرة والحيض والنفاس والولادة والاستهلال وفيما لا يحلّ للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرّة المسلمة المأمونة منفردة أو منضمّة لُاخريات [5].
ولها أن تشترك مع الرجال في الشهادة على الديون والأموال حيث تقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدول [6].
ولا يثبت شي‌ء من حقوق اللَّه (الحدود) بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلّا
[1] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 47، 48.
[2] القضاء (الگلبايگاني) 1: 44.
[3] الخصال: 585، ح 12.
[4] جواهر الكلام 40: 14.
[5] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 51. جواهر الكلام 41: 170. اسس القضاء والشهادة: 551.
[6] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 51. جواهر الكلام 41: 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست