responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 140
ادّعي عليه الإجماع [1] وإن ذكر ابن فهد الحلّي بأنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ [2].
هذا في مدّة الرضاع، أمّا إذا انقضت مدّة الرضاع فالامّ أحقّ بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة [3] على المشهور [4].
وقال بعض بأنّ الامّ أحقّ بها حتى تبلغ تسعاً [5]، وقال بعض آخر بأنّها أحقّ بها ما لم تتزوّج الامّ [6].
(انظر: حضانة)
2- رضاع الولد وخدمة الزوج من تنظيف الثياب والطبخ ونحو ذلك ليس من واجبات المرأة، فإن تبرّعت بذلك فقد أحسنت، وإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها به [7].
(انظر: رضاع، نكاح)
3- أحكامها في الطلاق والفراق:
إذا بانت المرأة عن زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة وغيرها، فيثبت عليها في ذلك أحكام، ويكون لها عليه فيه حقوق:
1- في الطلاق:
إذا بانت المرأة عن زوجها بطلاق بعد دخوله بها وجب عليها العدّة، فإن كانت من ذوات القروء فعدّتها ثلاثة قروء، والقرء: الطهر ما بين الحيضتين.
ولا تجب عدّة على المطلّقة غير المدخول بها، وإذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ فالأشهر رواية وعملًا عند الفقهاء أن لا عدّة عليها.
وتستحقّ المرأة المطلّقة النفقة على زوجها في عدّتها إذا كان الطلاق رجعياً، وليس عليه إنفاق إذا كان طلاقاً بائناً لا رجعة فيه.
وإذا كانت المرأة حاملًا فعدّتها من الطلاق وضع حملها، ولو كان الوضع بعد
[1] الرياض 10: 522.
[2] المهذّب البارع 3: 426.
[3] النهاية: 504. التحرير 4: 12. المسالك 8: 422.
[4] جواهر الكلام 31: 285.
[5] المقنعة: 531. المراسم: 164. المهذب 2: 352.
[6] المقنع: 360.
[7] انظر: تحرير الوسيلة 2: 272. المنهاج (السيستاني) 3: 103، م 340.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست