responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 139
9- وترث الزوجة زوجها ما دامت في حباله، وكانت خالية من موانع الإرث، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها، وهذا ممّا أجمع عليه فقهاؤنا.
وقد استثنى الفقهاء في إرث الزوجة مَن تزوّجها المريض في مرضه الذي مات فيه قبل الدخول بها، فهذه لا ترث زوجها.
وترث الزوجة مع عدم الولد- سواء كان منها أو من غيرها- ربع التركة، ومع تعدّد الزوجات يشتركن في الربع، ولو كان للزوج ولد كان لها الثمن، ومع التعدّد يشتركن فيه بالسويّة.
وكذا يتوارث الزوجان الصغيران لو زوّجهما الأب أو الجد، بلا خلاف.
وأمّا ما يرثه كلّ من الزوجين من الآخر فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما.
كما أنّه لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الزوجة في الجملة لا ترث من بعض تركة زوجها [1].
وقد وقع الكلام في بعض فروع هذه المسألة، من أنّ هذا خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقاً، وفي أنّ الذي تحرم منه عيناً وقيمة أو عيناً لا قيمة؟
واستظهر بعضهم من النصوص ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان، كما قوّى المشهور حرمانها من عين مطلق الأرض، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما.
نعم، ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب وغيرها [2]، وتفصيل المسألة في محلّها من مصطلح (إرث).
2- أحكامها بما هي امّ ووالدة:
للمرأة حقوق وأحكام بوصفها امّاً ووالدة، وأهمّها:
1- الامّ أحقّ بحضانة الولد مدّة الرضاع- وهي حولان- ذكراً كان أو انثى بلا خلاف معتدّ به بين الفقهاء [3]، بل‌
[1] انظر: جواهر الكلام 39: 207.
[2] انظر: جواهر الكلام 39: 210- 212.
[3] جواهر الكلام 31: 285.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست