responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 13
6- دية العنق لو صار مائلًا:
إذا كسر العنق فصار مائلًا، أو جني عليه حتى صار كذلك وإن لم يكسر، ففيه الدية كاملة [1] بلا خلاف [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
والمستند في ذلك خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
في القلب إذا ارعد فطار الدية، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: في الصعر الدية، والصعر:
أن يثنى عنقه فيصير في ناحية» [4].
واورد عليه بأنّه لا يخلو من إشكال؛ لأنّ الرواية ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذٍ إن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تامّ، فيكون المرجع هو الحكومة؛ لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.
ووجه الضعف السندي هو وجود كلّ من محمّد بن الحسن بن شهوة وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصم المضعّفين في كلمات علماء الرجال [5].
هذا فضلًا عن وجود سهل بن زياد المختلف فيه جدّاً.
نعم، إذا كان الصعر والميل بحيث لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية [6]؛ لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
«في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمئة دينار... وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمئة دينار...» [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية)
إمام‌ (انظر: أئمّة، صلاة الجماعة، ولاية)

[1] القواعد 3: 680. الإرشاد 2: 239. الإيضاح 4: 698. اللمعة: 280. المسالك 15: 425.
[2] جواهر الكلام 43: 243.
[3] الخلاف 5: 253- 254، م 62.
[4] الوسائل 29: 373، ب 11 من ديات المنافع، ح 1.
[5] انظر: معجم رجال الحديث 11: 258- 259، و16: 234- 237.
[6] مباني تكملة المنهاج 2: 364- 365. وانظر: مجمع الفائدة 14: 396.
[7] الوسائل 29: 304- 305، ب 13 من ديات الأعضاء، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست