responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 12
5- ضمان سقوط ما بني مائلًا:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المالك لو بنى حائطاً مائلًا إلى غير ملكه فوقع على إنسانٍ أو حيوان اتّفاقاً فمات، ضمن؛ للتعدّي، وقاعدة نفي الضرر.
بل لو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكّن من الإزالة ولم يزله [1].
أمّا لو وقع قبل التمكّن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به؛ لعدم التعدّي [2].
خلافاً للمبسوط، حيث أطلق عدم الضمان؛ لأنّه قد بناه في ملكه ومال بغير فعله [3].
وعن آخرٍ: التفصيل بين المطالبة بنقضه والإشهاد عليه، فلو وقع بعد القدرة على نقضه فالضمان، وإن وقع قبل القدرة فلا ضمان [4].
وأمّا لو بناه مائلًا إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه وطفر شي‌ء من الحجارة والخشب وآلات البناء إلى الشارع، فأصاب إنساناً، فقد صرّح بعض بعدم ضمانه؛ لأنّه متمكّن من البناء في ملكه كيف يريد ويشاء، وما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره.
لكنّه قال بعد ذلك: «ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجهاً» [5]؛ ولعلّه لعلمه ببنائه مائلًا إلى الشارع صار متعدّياً [6].
والحائط في كلماتهم إنّما جاء من باب المثال، وإلّا فالمعيار عينه قد يصدق على غير ذلك من البناء والحديد، كما لو وضع إعلاناً في الطريق أو في ملكه فسقط على ملك أحد أو على شخص فأتلفه.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ضمان)

[1] جواهر الكلام 43: 114. مباني تكملة المنهاج 2: 244.
[2] جواهر الكلام 43: 114. مباني تكملة المنهاج 2: 244.
[3] المبسوط 5: 212.
[4] مفتاح الكرامة 10: 298.
[5] القواعد 3: 655.
[6] جواهر الكلام 43: 114.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست