responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 126
وقد ذكر فقهاؤنا أنّ هذا الجواز يشمل المرأة المتزوّجة وغيرها. نعم، في خصوص المتزوّجة ذكروا أنّ الحرّة المستقلّة بنفسها يجوز لها ممارسة الأعمال التي لا تزاحم حقوق زوجها، بل يجوز لها العمل في الأعمال المنافية لحقّ الزوج أيضاً إذا أذن لها في ممارسته [1].
د- حقّ الإرث والملكية:
من الامور التي أثبتها الشارع المقدّس في حقوق المرأة هو حقّ التملّك وإرثها المال ممّن يورثها، وهذا ما صرّحت به آيات الكتاب الكريم، قال تعالى:
«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [2]، وقال تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [3]، وقال تعالى في توريث الزوجة من تركة زوجها: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» [4].
وكذلك للُانثى الرشيدة ذمّة مالية مستقلّة كالرجل، فلها الحقّ في التملّك والتصرّف في مالها حسبما قرّره الشارع، قال تعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [5].
ه- حقّ الاستقلال في التصرّف:
تقدّم الكلام في أنّ الإسلام أعطى للمرأة الرشيدة الحقّ في التصرّف المعاملي، وهي مستقلّة في إنشاء ما تشاء من العقود- عدا النكاح إذا كانت باكراً حيث قيّده الشارع بإذن الولي- قال الشيخ الطوسي: «إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرّف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن» [6].
وقال العلّامة الحلّي: «إذا بلغت الصبيّة رشيدة نفذ تصرّفها ووجب تسليم مالها إليها- إلى أن قال-: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التبرّع والمعاوضة، ولا يشترط إذن الزوج» [7].

[1] العروة الوثقى 5: 52، م 14. الأنوار اللوامع 12: 142.
[2] النساء: 11.
[3] النساء: 7.
[4] النساء: 12.
[5] النساء: 6.
[6] المبسوط 2: 252.
[7] التحرير 2: 537.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست