responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 125
على طلب العلم بصورة مطلقة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
طلب العلم فريضة» [1].
وقال علي عليه السلام: «... العلم مخزون عند أهله وقد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه» [2].
وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«من كانت له ابنة فأدّبها وأحسن أدبها وعلّمها فأحسن تعليمها، فأوسع عليها من نعم اللَّه التي أسبغ عليه، كانت له منعة وستراً من النار» [3]، وهذه صريحة في الحثّ على تعليم الانثى مطلقاً وفضله.
وهناك من العلوم ما يعتبر تعلّمه ضرورياً للنساء، مثل: علم الطب وبعض التخصّصات اللازمة والتي تستدعي كشف النساء والنظر إلى عوراتهنّ، فتعلّم النساء لمثل هذه العلوم من الحاجات الملحّة.
نعم، قيّد بعض الفقهاء جواز تعلّم المرأة في المعاهد والكلّيات والمدارس بعدم الاختلاط أثناءه بالرجال الأجانب، ووجوب فصل الإناث عن الذكور قدر الإمكان، أو إنشاء مؤسّسات تعليمية خاصة بالإناث [4].
أمّا على القول بأنّ الاختلاط في حدّ نفسه ليس محرّماً وإنّما يحرم بتبع ما يليه أحياناً من محرّمات، فتكون المدارس والمعاهد المختلطة جائزة أيضاً بشرط العمل الدؤوب لتفادي الوقوع في المحرّمات معها.
ج- حقّ العمل:
لم يمنع الإسلام المرأة من العمل مطلقاً، سواء بصورة مشتركة مع غيرها أو بصورة مستقلّة، لذا نرى كثيراً من النصوص تشير إلى أنّ للمرأة الرشيدة المالكة لأمرها أن تبيع وتشتري أو تؤجر نفسها في عمل أو تمتهن حرفة أو عملًا معيّناً أو تتاجر بمالها أو تدفعه مضاربة بلا حاجة إلى إذن من أحد، وهذا الحكم يسري بلحاظ كلّ عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء ولم ينه الشارع عنه.

[1] الكافي 1: 30، 31، ح 1، 5.
[2] الكافي 1: 30، ح 4.
[3] كنز العمال 16: 452، ح 45391.
[4] صراط النجاة 1: 447.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست