responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 118
قانون الفطرة والطبيعة؛ فإنّ الحبّ والوداد بحسب هذا القانون هو أن يبدأ من الرجل لا من المرأة، وأمّا حبّها له فهو ردّ فعل لحبّه واستجابة له.
ومثل هذا الحبّ لا يضمحلّ ولا يزول، بخلاف ما إذا بدأ من المرأة فإنّه سيواجه فشلًا وإساءة لشخصيّتها [1].
ويدلّ على كون المهر هبة وهديةً قوله سبحانه وتعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [2]؛ فإنّ في هذه الآية ثلاث إشارات ظريفة:
الاولى: سمّي المهر صدقةً لدلالته على صدق علاقة الرجل بالمرأة، ومن هنا يسمّى صداقاً أيضاً.
الثانية: إنّما اضيف ضمير (هنّ) إلى الصدقات ليدلّ على أنّ المهر متعلّق ومختصّ بالمرأة لا بالأب ولا بالام؛ لأنّه ليس اجرةً للتربية والإرضاع والإطعام، ولا ثمناً للمرأة ليعطى إلى ملّاكها.
الثالثة: إنّما استعملت كلمة (نحلة) لتصرّح الآية بوضوح أنّ المهر ليس له عنوان آخر غير الهدية والمنحة [3].
6- المرأة ومنصب القضاء والمرجعيّة:
هناك سؤال يتردّد في أذهان الكثيرين وهو: لماذا لا يسمح الإسلام للمرأة أن تتصدّى للمناصب التنفيذية كمنصب القضاء والمرجعية؟
وجواب هذا السؤال هو أنّ المرجعية منصب تنفيذي، وسند المرجعية وأصلها وقوامها في الأساس هو الفقاهة والاجتهاد وهي كمال، وكمال الفقاهة والاجتهاد غير مشروط بالذكورة ولا محجوب عن الانوثة، فيجوز للمرأة أن تتفقّه في الدين وتكون مجتهدةً، كما يباح لها في ظلّ الفقاهة تربية تلاميذ يصبحون مراجع تقليد ولا محذور في هذا.
ومنصب القضاء كمنصب المرجعية، والمشهور عند فقهائنا أنّه لا يجوز للمرأة التصدّي له؛ لأنّه منصب تنفيذي، إلّاأنّ المرأة بإمكانها التفقّه واستنباط جميع‌
[1] انظر: نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري) 19: 207- 208.
[2] النساء: 4.
[3] نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري) 19: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست