responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 72
وهذا القول هو مقتضى إطلاق كلمات بعضهم أيضاً [1].
6- أن يقرّ ببنوّته للصلب، أي بلا واسطة [2]، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلًا اعتبر التصديق [3]؛ نظراً إلى انصراف إطلاق نفوذ الإقرار بالولد- بحكم التبادر- إلى الولد للصلب، فينبغي الرجوع في غيره إلى الأصل، فلا يثبت النسب إلّامن جهة المقرّ، بخلاف ما لو صدّقه فيثبت من الجانبين.
ثمّ مع عدم التصديق هل يثبت بهذا الإقرار لوازمه من جهة المقرّ، كوجوب الإنفاق وحرمة التزويج؛ لعموم إقرار العقلاء؟ صريح بعضهم ذلك [4].
ولعلّه لأنّ الإقرار بالشي‌ء إقرار بلوازمه، فإذا اخذ بالملزوم من جهة المقرّ لم يعد هناك وجه لعدم الأخذ باللازم. أو يقال بأنّ عدم التصديق إنّما يوجب انتفاء النسب من جانب المقرّ به، وأمّا من جانب المقرّ فيحكم به، ولا ضير في الالتزام بانفكاك النسب بالنسبة لطرفيه؛ إذ النسب وإن كان حكماً وضعيّاً مضافاً إلى طرفين إلّا أنّ المهمّ المطلوب من جعله إنّما هو أحكامه، وهي اعتبارية قابلة للانفكاك، وكم له من نظير، بل يمكن التفكيك في نفس الحكم بالنسب أيضاً؛ لأنّه أيضاً أمر مجعول اعتباري في موارد الإقرار ونحوه.
7- أن لا يكون للمقرّ ورثة مشهورون في نسبه، فلو كان كذلك لم يقبل إقراره في النسب مطلقاً ولو تصادقا [5]؛ لأنّ ذلك إقرار في حقّ الغير، حيث إنّ الإرث قد ثبت شرعاً للورثة المعروفين بنسبهم، فإقراره بوارث آخر وتصديقه له يقتضي منعهم عن جميع المال أو بعضه، فلا يسمع كما صرّح به جماعة [6].
لكن مقتضى الأخبار قبول الإقرار بالبنوّة فيما لا ضرر فيه على الغير، فينبغي‌
[1] المبسوط 2: 445، 446. السرائر 2: 514. الشرائع 3: 156. الجامع للشرائع: 343. الإرشاد 1: 411.
[2] الدروس 3: 150. الروضة 6: 424. الرياض 11: 432. جواهر الكلام 35: 159.
[3] الشرائع 3: 157. القواعد 2: 438. الدروس 3: 150. الروضة 6: 424.
[4] الرياض 11: 432.
[5] الشرائع 3: 157. الإرشاد 1: 412. المسالك 11: 129. الرياض 11: 438. جواهر الكلام 35: 158.
[6] المسالك 11: 129. الرياض 11: 438. جواهر الكلام 35: 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست