responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 68
إِخْوَةٌ» [1]، والمراد: أخوان. ولو سلّم أنّه مجاز فلا يستحيل إرادته، فإذا فسّره به قُبل؛ لأنّه أعرف بقصده [2].
واستقربه الشهيد الأوّل [3].
وقال المحقّق النجفي: «لو فسّره بالاثنين- بناءً على أنّه من أهل النظر، وكان إخباره مبنيّاً على ذلك أو قلّد من يرى ذلك- قبل تفسيره به. أمّا لو فسّره به بإرادة المجازيّة فلا يقبل إذا كان منفصلًا» [4].
4- الإقرار بالنسب:
يُقبل الإقرار بالنسب في الجملة [5]، وقد نفي عنه الخلاف [6]، بل قد يحكى إجماع كافّة العلماء عليه [7].
وقد استدلّ [8] له بعموم أدلّة الإقرار [9]، وخصوص النصوص الواردة في ذلك [10].
والإقرار بالنسب على قسمين: إقرارٌ بالولد، وإقرار بغيره من الأنساب، وفيما يلي البحث عن كلا القسمين:
أ- الإقرار بالولد:
يشترط في ثبوت البنوّة بالإقرار امور:
1- أن لا يكذّبه الحسّ والوجدان، بأن تكون البنوّة ممكنة منه عادة [11]. فلو أقرّ ببنوّة من هو في سنّه أو أسنّ منه أو أصغر بما تقضي العادة بانتفاء بنوّته، أو كانت المسافة بينه وبين امرأته التي أقرّ ببنوّة
[1] النساء: 11.
[2] التذكرة 15: 330. مجمع الفائدة 9: 438.
[3] الدروس 3: 137.
[4] جواهر الكلام 35: 47.
[5] المبسوط 2: 445- 446. الشرائع 3: 153. القواعد 2: 437. التحرير 4: 431. الدروس 3: 149. جامع المقاصد 9: 345. المسالك 11: 125. جواهر الكلام 35: 153. تحرير الوسيلة 2: 47، م 17.
[6] كفاية الأحكام 2: 508. الرياض 11: 430.
[7] حكاه في مفتاح الكرامة (9: 337) عن نهاية المرام.
[8] الرياض 11: 430. جواهر الكلام 35: 153.
[9] الوسائل 23: 184، ب 3 من الإقرار، ح 2.
[10] ففي الوسائل 26: 271، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة، ح 3 عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثمّ انتفى من ذلك، قال: «ليس له ذلك». ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً». الوسائل 26: 271، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة، ح 4.
[11] المبسوط 2: 445. السرائر 2: 514. الشرائع 3: 156. القواعد 2: 437. الدروس 3: 149. المسالك 11: 126. الرياض 11: 431. جواهر الكلام 35: 154، 156. تحرير الوسيلة 2: 48، م 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست