responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 51
2- انحصار المقرّ له وعدمه:
لا يشترط انحصار المقرّ له، فلو أقرّ للفقراء أو المساكين ونحوه صحّ، ثمّ يستفسر، فإن كان ممّا يجب فيه التعميم عمّم بحسب الإمكان، وإن كان من باب بيان المصرف- كالزكاة- صرف كما تصرف الزكاة، وإن كان ممّا يستوعب فيه أهل البلد أعطى لمن في البلد، ولا يجب تتبّع الغائب.
ولو أقرّ بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لا مدّعي له [1].
3- عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ:
اشترط بعض الفقهاء عدم تكذيب المقرّ له للمقرّ [2]، وحينئذٍ فلو أقرّ لزيد بألف فكذّبه لم يدفع إليه، ولا شي‌ء عليه في ذمّته [3].
ويمكن توجيه ذلك بأنّ تكذيب المقرّ له إقرار على أنّ المال للمقرّ الأوّل فيقع التعارض بين الإقرارين، ولازمه أنّه لو رجع المقرّ له عن إنكاره بعد ذلك‌
[1] الدروس 3: 132- 133.
[2] الوسيلة: 283. التذكرة 15: 281.
[3] القواعد 2: 417. التذكرة 15: 282. التحرير 4: 403. الدروس 3: 131. الروضة 6: 377. تحرير الوسيلة 2: 46، م 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست