responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 418
أمّا الإقرار فلا إشكال في ثبوت إقرار الأب بالولد مع توفّر الشروط المعتبرة فيه.
وأمّا الامّ ففي إلحاقها بالأب قولان:
الأوّل: الإلحاق، وهو الظاهر من إطلاق عبارات جملة من الفقهاء [1]، ومنشؤه عموم الأدلّة الدالّة على نفوذ الإقرار بالولد.
الثاني: عدم الإلحاق؛ وذلك لأنّ ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر على إقرار الرجل [2] من حيث إنّ ظاهر الأدلّة وموردها كان الرجل، ولعلّ ذلك لإمكان إقامة المرأة البينة على الولادة دون الرجل [3].
(انظر: إقرار، نسب)
وأمّا البيّنة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها من طرق القضاء، وهي شهادة حجّة ثابتة في حقّ جميع الناس، ولكنّها ليست حجّة بنفسها بل يلزم أن يكون معها القضاء، ومن الموارد التي تثبت بالبيّنة الامومة للولد [4].
(انظر: بيّنة)
وأمّا الفراش فقد صرّح الفقهاء بأنّ الولد مخصوص بالزوج وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه [5]؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الولد للفراش وللعاهر الحجر» [6]. والفراش عبارة عن كونه مالكاً شرعاً للوطء بالعقد، سواء كان دائمياً أو موقّتاً، والمشتبه ليس له ذلك، وإنّما يرتكب محرّماً معفوّاً عنه؛ لجهله [7].
والنكتة في قضية الفراش تثبت للرجل والمرأة معاً.
(انظر: فراش)
رابعاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالامّ في أبواب مختلفة من الفقه، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:

[1] انظر: النهاية: 684. الوسيلة: 399. الجامع للشرائع: 343. الإرشاد 1: 411.
[2] انظر: المسالك 11: 127.
[3] انظر: الدروس 3: 150. الروضة 6: 424- 425.
[4] انظر: المقنعة: 725. المبسوط 5: 225. المسالك 14: 59. كشف اللثام 10: 86.
[5] انظر: جامع المقاصد 9: 353. المسالك 8: 381. الحدائق 23: 313. جواهر الكلام 32: 302.
[6] الوسائل 21: 174، ب 58 من نكاح العبيد والإماء، ح 4.
[7] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 4: 47.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست