responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 35
أيجوز ذلك؟ قال: «نعم إذا كان مليّاً» [1]) بناءً على ما في الصحاح من قوله: «ملؤ الرجل: صار مليّاً، أي ثقة» [2]، أو على أنّ المراد من الملاءة ما هو الظاهر منه عرفاً، من كونه كناية عن كثرة المال، فيكون ذلك طريقاً لرفع التهمة [3].
ثمّ على الأوّل يرجع الضمير في (كان) إلى الرجل، وعلى الثاني إلى الوارث.
القول الثالث: أنّه إن كان عدلًا مضى من الأصل، وإلّا فمن الثلث.
ففي المفتاح عن العلّامة الحلّي في التذكرة أنّه فهم من هذه الأخبار اعتبار العدالة في المريض، وجعلها هي الدافعة للتهمة، وكأنّ مستنده إرجاع تلك الأوصاف [أي المرضي والمأمون والمصدّق‌] في النصوص المتقدّمة إلى العدالة [4].
ونوقش فيه بأنّه لا شاهد عليه، ولا تنافي بين العدالة والتهمة المفروضة في كلام كثير من الأصحاب من القرائن الحاليّة أو المقاليّة، كما لا تنافي بين الفسق وعدمها [5].
القول الرابع: التفصيل بين الإقرار للأجنبي والإقرار للوارث، فالإقرار للأوّل يخرج من الأصل مطلقاً، وأمّا الإقرار للثاني فمع عدم التهمة يخرج من الأصل، ومعها من الثلث، وقد ذهب إليه ابن حمزة [6].
ونوقش فيه بأنّه يلزم منه طرح النصوص المقيّدة بالأجنبي أو المطلقة [7].
القول الخامس: ما ذهب إليه المحقّق الحلّي في المختصر النافع من أنّ الإقرار للوارث من الثلث، وللأجنبي من الأصل مطلقاً في المقامين [8].
ونوقش فيه بأنّه يلزم منه طرح النصوص المقيّدة في الوارث [9].
القول السادس: ما ذهب إليه الشيخ‌
[1] الوسائل 19: 293، ب 16 من الوصايا، ح 7.
[2] الصحاح 1: 73.
[3] جواهر الكلام 26: 79.
[4] مفتاح الكرامة 9: 232.
[5] جواهر الكلام 26: 81. وانظر: مفتاح الكرامة 9: 232.
[6] انظر: الوسيلة: 284. مفتاح الكرامة 5: 302.
[7] جواهر الكلام 26: 81.
[8] المختصر النافع: 192.
[9] جواهر الكلام 26: 81.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست