responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 33
في العين؛ نظراً إلى الوجهين السابقين [1].
وذهب بعضهم إلى أنّه يمضي إقرار المفلّس بالعين أو بما يوجب المزاحمة للغرماء بشرط العدالة وانتفاء التهمة، ويردّ بدون أحدهما [2].
وتفصيل الكلام في ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: تفليس)
5- إقرار المريض بمرض الموت:
ينفذ إقرار المريض إن برئ من مرضه الذي أنجز فيه ومات في غيره، وانفذت منجزاته [3]؛ لعدم شمول الأخبار الدالّة على عدم نفوذ منجّزات المريض له [4].
وعليه دعوى الإجماع أيضاً [5].
ولا فرق في ذلك بين الإقرار للوارث أو غيره، وبالثلث أو الأكثر، مع التهمة على الورثة أو الغرماء وعدمها، بعينٍ أو دين.
كل ذلك عملًا بعموم أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، والفرض أنّه إقرار في ماله وعلى نفسه [6].
نعم، استشكل العلّامة الحلّي في هذا الإطلاق بالنسبة لفرض التهمة [7]؛ استناداً إلى أنّه لمّا صدر في المرض مع التهمة كان كالوصيّة، وهي غير لازمة كما ثبت في محلّه [8].
واجيب عنه بأنّه مخالف لإطلاق الأصحاب والإجماع على نفوذ منجّزاته إن برئ، وهو شامل لموارد الإقرار أيضاً.
وخروج الوصية إنّما هو لجواز عقد الوصية وعدم وجوب الوفاء به، لا لمانع في المقام [9].
وأمّا إن مات في مرضه الذي أقرّ فيه فلا خلاف أيضاً في أنّه يقبل إقراره في الجملة، ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في قبوله في أصل المال، أو في الثلث، وفي‌
[1] الشرائع 2: 90. وانظر: جواهر الكلام 25: 288.
[2] الدروس 3: 128.
[3] المبسوط 2: 416. المراسم: 204. الغنية: 270. السرائر 2: 499. جامع المقاصد 9: 209.
[4] انظر: مفتاح الكرامة 9: 230- 231.
[5] الغنية: 270. مفتاح الكرامة 9: 231.
[6] انظر: مفتاح الكرامة 9: 230- 231.
[7] القواعد 2: 414.
[8] جامع المقاصد 9: 209. مفتاح الكرامة 9: 230.
[9] مفتاح الكرامة 9: 230- 231.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست