responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 296
2- ما يباح أكله من مال الغير دون العلم بإذنه:
وهو الأكل الذي أذن الشارع فيه، والأكل من المباحات العامّة، والأكل من بيوت من سمّتهم الآية، وأكل المارّة من ثمر الأشجار، وأكل ما ينثر في الأعراس فضلًا عن أكله من ماله، ونذكرها تفصيلًا فيما يلي:
أ- الأكل ممّا تضمّنته الآية:
صرّح الفقهاء بجواز الأكل من بيوت من تضمّنته الآية مع عدم العلم بالإذن في التناول [1]، بلا خلاف فيه [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
والمعروف بين الفقهاء تقييد الجواز بعدم العلم بكراهتهم، فلو علم أو غلب على ظنّه الكراهة لا يجوز الأكل منها [4].
واستدلّ عليه بقوله تعالى: «وَلَا عَلَى‌ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً» [5]، وهي صريحة في جواز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم أو غيبتهم، وإن لم يعلم رضاهم وإذنهم به [6].
وبالروايات الواردة:
منها: صحيحة محمّد الحلبي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هذه الآية...
قلت: ما يعني بقوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ»؟
قال: «هو- واللَّه- الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه» [7].
ومنها: ما رواه زرارة، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية: «مِنْ بُيُوتِكُمْ‌
[1] الشرائع 3: 228. المسالك 12: 98. كفاية الأحكام 2: 620. المفاتيح 2: 222- 223. الرياض 12: 235- 236. جواهر الكلام 36: 406. جامع المدارك 5: 183.
[2] مستند الشيعة 15: 40.
[3] جواهر الكلام 36: 406.
[4] كفاية الأحكام 2: 620. جامع المدارك 5: 184. وانظر: المسالك 12: 99. المفاتيح 2: 223. الرياض 12: 236.
[5] النور: 61.
[6] مستند الشيعة 15: 40.
[7] الوسائل 24: 280- 281، ب 24 من آداب المائدة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست