responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 27
بل نسبه العلّامة الحلّي إلى علمائنا [1].
هذا كلّه في إقراره بما لا يصحّ فيه إنشاؤه، وأمّا لو أقرّ بما يصحّ فعله منه كالوصية بالمعروف التي قد ثبت في محلّه جوازها من الصبي إذا بلغ عشراً، فقد اختلف فيه على قولين:
الأوّل: أنّه يصحّ إقراره بها [2]، وقد نسب ذلك إلى غير واحد منهم [3]؛ نظراً إلى قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به، وأنّ الإقرار بالوصيّة في معنى نفس الوصيّة به، لترتّبه عليها، فإذا نفذت الوصية نفذ الإقرار بها أيضاً [4].
ونوقش في الأخير بعدم التلازم بين جواز وصيّته بذلك وصحّة إقراره بها [5].
القول الثاني: أنّه لا يصحّ إقراره بها؛ نظراً إلى عدم الملازمة المشار إليها آنفاً، بل عدم صحّة وصيّته في نفسها [6]، كما
[1] التذكرة 15: 251- 252.
[2] الشرائع 3: 152. الإرشاد 1: 406. الدروس 3: 126. المسالك 11: 89. تحرير الوسيلة 2: 46، م 8.
[3] جواهر الكلام 35: 104.
[4] المسالك 11: 89.
[5] جواهر الكلام 35: 104.
[6] السرائر 3: 206. قال الشهيد الثاني في المسالك (11: 89): «نعم، لو جوّزنا وصيته في المعروف جوّزنا إقراره بها؛ لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، وقال في موضع آخر منه (6: 142) في الوصيّة بعد نقل قول ابن إدريس بالمنع من صحّة وصيّته: «لا ريب أنّ قوله هو الأنسب».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست