responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 233
كلّه- مضافاً إلى الأدلّة الخاصة الواردة فيه- مشمول لعمومات إكرامهم وتعظيمهم أيضاً.
(انظر: تعزية)
5- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام:
ومن مظاهر التعظيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام، وقد ورد الحثّ على ذلك في نصوص كثيرة، فإنّ الصلاة عليهم جميعاً كلّما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع من أنواع التعظيم والإكرام والإجلال.
(انظر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم)
6- إكرام ذرّية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
يفهم من كلمات بعض الفقهاء أنّه يستحبّ إكرام كلّ من يكون إكرامه إكراماً لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حكموا باستحباب تقديم الهاشمي في إمامة الجماعة إذا كان ممّن يحسن القراءة [1]؛ استناداً إلى أنّه نوع إكرام لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم [2].
قال الشهيد الأوّل- بعد اعترافه بعدم الوقوف على مستند لتقديم الهاشمي في إمامة الجماعة سوى ما روي مرسلًا أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قدّموا قريشاً ولا تَقَدَّموها» [3]-: «نعم، فيه إكرام لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، وإكرام رسول اللَّه وتبجيله ممّا لا خفاء بأولويّته» [4].
وروي في جامع الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يقول: «أكرموا أولادي، وحسّنوا آدابي» [5].
ومن إكرام الهاشمي استحباب تقبيل يده تقرّباً من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما صرّح به بعض الفقهاء [6].
ومن الواضح هنا أنّ هذا الاستحباب- بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن لو كان المدرك هو الروايات الخاصّة الضعيفة السند- يتعلّق بإكرام أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً إلّاما خرج بالدليل،
[1] النهاية: 111- 112. وانظر: المعتبر 2: 347. المسالك 1: 315. المدارك 4: 357. الذخيرة: 391. كشف اللثام 2: 322.
[2] المدارك 4: 357. الذخيرة: 391.
[3] كنز العمّال 12: 22، ح 33789- 33791.
[4] الذكرى 4: 414.
[5] جامع الأخبار: 137.
[6] صراط النجاة 2: 559.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست