responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 231
بمعنى أنّ الآية تثبت احتراماً أوّلياً للإنسان بما هو إنسان، وأنّ سلب احترامه عنه يكون بعوارض تعرض عليه يتحمّل مسؤوليتها كالكفر والاعتداء على الغير وما شابه ذلك، ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: إنسان)
إلّاأنّه وردت في الشريعة عناوين خاصّة عديدة جرى الحكم بإكرامها، وهي من أفراد الإنسان، نوردها على الشكل التالي:
أ- إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام:
يجب إكرام النبي صلى‌ الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، فإنّ الأدلّة في الكتاب والسنّة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتّباعه ومحبّته ومناداته بأدب وعدم أذيّته ومراعاة مشاعره وتحريم نكاح نسائه بعده، وعدم التقدّم عليه وغير ذلك، كلّها ناطقة بوجوب احترامه وإكرامه وحرمة إهانته، بل هذا من الواضحات عند المسلمين قاطبةً.
وأمّا إكرام أهل البيت عليهم السلام فيكفي في وجوبه قوله تعالى: «قُل لَاأَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» [1]، فإنّ أجر الرسالة هو مودّة ذوي القربى، وهم كما ورد: أهل البيت؛ عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام [2].
ومظاهر إكرامهم عليهم السلام هي:
1- زيارة مشاهدهم عليهم السلام:
فقد حثّت الروايات على زيارة المشاهد المقدّسة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجب على إمام المسلمين إجبار الناس على زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تركوها جميعاً [3]، وإن منع بعض آخر الوجوب [4].
قال الإمام الصادق عليه السلام: «من زار إماماً مفترض الطاعة وصلّى عنده أربع ركعات كتب اللَّه له حجّة وعمرة» [5].
وقال الإمام الرضا عليه السلام في رواية الحسن بن علي الوشّاء: «إنّ لكلّ إمام‌
[1] الشورى: 23.
[2] انظر: مجمع البيان 5: 28.
[3] المبسوط 1: 515. النهاية: 285.
[4] السرائر 1: 647.
[5] الوسائل 14: 332، ب 2 من المزار، ح 25.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست