responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 215
4- الاكتساب المحرّم:
ذكر الفقهاء موارد كثيرة للاكتساب المحرّم- أرجعها بعضهم إلى خمسة أقسام، على تفصيل واختلاف بينهم في حرمة بعضها، وأنّ الحرمة فيها تكليفية أم وضعية أم كلاهما- وإجمالها كما يلي:
أ- الاكتساب بالنجس:
والمراد به كلّ نجس بالأصل أو بالعارض، ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع ممّا يقبل التطهير، كما أفصحت به عباراتهم وانعقدت عليه إجماعاتهم كالخمر والأنبذة والفقّاع وباقي المسكرات والخنزير والميتة والكلاب غير النافعة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، فيحرم ولا يصحّ الاكتساب بجميع هذه الامور، ولا المعاوضة عليها، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة، بل ادّعي عليه الإجماع [1].
ومع ذهاب جماعة إلى الحرمة
[1] انظر: النهاية: 363، 364. الغنية 213. الشرائع 2: 9- 10. المنتهى 2: 1008، 1009، 1010 (حجرية). المسالك 3: 119- 122. الحدائق 18: 71- 92. مفتاح الكرامة 4: 11- 31. شرح القواعد 1: 121- 154. مستند الشيعة 14: 63، 88. جواهر الكلام 22: 8، 24. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 15- 107. المنهاج (الحكيم) 2: 5، 6، 8. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 9- 158. مصباح الفقاهة 1: 32- 143. مهذب الأحكام 16: 38- 58.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست