responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 17
السَّعِيرِ* فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ» [1].
قال العلّامة الحلّي: «وهو معتبر بالكتاب والسنة والإجماع، أمّا الكتاب...
[إلى أن قال:] قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقراره، والآيات في ذلك كثيرة في القرآن العزيز» [2].
وقال الشهيد الأوّل: «وشرعه ثابت بالكتاب... وبالسنة... وبالإجماع» [3].
ومثله ما ذكره ابن فهد الحلّي [4].
وقال المحقّق الأردبيلي: «وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدلّ على اعتباره في الجملة» [5]. ومثله ما قاله السيّد الطباطبائي وغيره [6].
ومع ذلك لا يسلم الاستدلال بالآيات المذكورة من الإشكال في بعضها، فقد حكى المحقّق الأردبيلي عن تذكرة العلّامة الحلّي ما نصّه: «والأخيرة أظهر في المطلوب» [7].
ومراده من الأخيرة الآية الرابعة، أي قوله تعالى: «شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى‌ أَنْفُسِكُمْ».
وعلّق في زبدة البيان قائلًا: «دلالة غير الأخيرة [أي الرابعة] على الإقرار المطلوب غير ظاهرة. نعم، الأخيرة [أي الرابعة] ظاهرة فيه، وما كان ينبغي نقل هذه العقود بهذه الأدلّة، ولكن نقلتها اتّباعاً؛ ولإظهار عدم فهم الدلالة على ما فهمت» [8].
ولعلّ وجه عدم دلالة الآية الاولى هو ظهورها من صدرها إلى ذيلها في أخذ الميثاق والتعهّد، وإعطاء الميثاق والعهد غير الإقرار كما لا يخفى، والتعبير بالإقرار في الآية ليس المراد منه الاعتراف بحقّ سابق، وإنّما إمضاء هذا التعهّد الواقع بينهم وبين اللَّه تعالى [9].
وأمّا الآية الثانية فلا يستفاد منها أكثر من تأثير الإقرار والاعتراف بالذنب في‌
[1] الملك 8- 11.
[2] التذكرة 15: 236.
[3] الدروس 3: 121.
[4] المهذّب البارع 4: 109.
[5] مجمع الفائدة 9: 385.
[6] الرياض 11: 403- 404. جواهر الكلام 35: 3.
[7] حكاه في مجمع الفائدة 9: 385. ولم نجده في المصدر.
[8] زبدة البيان: 592.
[9] انظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 730- 731.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست