responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 15
وقد أجاب المحقّق النجفي عن هذا الاحتمال في تفسير قولهم هذا بأنّه خلاف الظاهر [1]؛ إذ لا يعبّر عن الوعد بالإقرار بأنّه إقرار بالإقرار.
ومن ذلك يظهر حكم الوعد بالإقرار وأنّه ليس إقراراً قطعاً، بل قد أرسل هذا الأمر في كلماتهم إرسال المسلمات.
قال الشهيد الأوّل- في مسألة ما لو قال: أنا مقرّ، أو أنا مقرّ به، ولم يقل: لك-: إنّه «ليس بإقرار؛ لاحتمال الوعد، وليس الوعد بالإقرار إقراراً» [2].
ويظهر ذلك من المحقّق النجفي أيضاً، فإنّه ناقش القول بعدم كون المثال إقراراً لاحتمال الوعد، بأنّ الاحتمال موجود حتى لو قال: (أنا مقرّ به لك) الذي لا إشكال في صحّة كونه إقراراً، فمجرّد الاحتمال غير مانع ما لم يكن ظاهراً في الوعد [3].
وهذا يدلّ على مفروغية عدم كفاية الوعد بالإقرار في تحقّق الإقرار ولا في إثباته.
الثاني- حجّية الإقرار ونفوذه:
قبل الشروع في بيان حجّية الإقرار يلزم أن نعرف أنّ الإقرار مشروعٌ، بل يكون واجباً أيضاً عندما يتوقّف عليه إرجاع حقوق العباد إليهم، كما أنّ الإنكار أمام القاضي سوف يكون حراماً وكذباً، بل ومنعاً لحقّ الغير، وهو محرّم أيضاً.
كما أنّ فحوى بعض ما دلّ على حجّية الإقرار هو المفروغية عن شرعيّته.
هذا في الإقرار بحقوق العباد، أمّا الإقرار بحقوق اللَّه سبحانه فقد ورد في النصوص الحثّ على عدمه وعلى الكتمان وعدم فضح النفس، فراجع حيث يبحث في مصطلح (إفشاء، اعتراف، كتمان).
أمّا على مستوى قيمة الإقرار وتأثيره، فلا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء [4] في حجّية الإقرار؛ بمعنى نفوذه على المقرّ وجواز الأخذ بمقتضاه وترتيب آثاره- بل‌
[1] جواهر الكلام 35: 81.
[2] الدروس 3: 122. وانظر: التذكرة 15: 241.
[3] جواهر الكلام 35: 81.
[4] انظر: كفاية الأحكام 2: 500.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست