responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 131
أقصى الحمل‌ أوّلًا- التعريف:
الأقصى- لغة-: بمعنى الأبعد من قصا المكان، أي بَعُدَ، وأقصاه يعني أبعده [1].
فعندما يطلق أقصى الحمل فإنّه يراد منه أبعد فترة زمنية لوضع الحمل، أي آخر مدّة يمكن أن يظلّ الحمل فيها قبل الولادة من حينه.
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي فقالوا: إنّ أقصى مدّة الحمل كذا وكذا.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
تعرّض الفقهاء للحديث عن أقصى الحمل في بعض المناسبات، وأهمّها في إلحاق الولد بالزوج، حيث شرطوا هنا شروطاً كان منها: أن لا يتجاوز أقصى الحمل [2]، وكذلك عند حديثهم عن عدّة الحامل.
وقد اختلفوا في مقدار أقصى مدّة الحمل على أقوال:
الأوّل: أنّه تسعة أشهر [3]، ونسب ذلك إلى المشهور [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5].
وقد استدلّ له بجملة من الروايات:
منها: رواية وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستّة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر» [6].
ونوقش فيه بأنّها لا تنفي الأكثر إلّا
[1] الصحاح 6: 2462. القاموس المحيط 4: 548.
[2] الشرائع 2: 340. القواعد 3: 98. نهاية المرام 1: 432- 433. كشف اللثام 7: 532- 533. جواهر الكلام 31: 222- 224. المنهاج (الحكيم) 2: 298. المنهاج (الخوئي) 2: 282، م 1367.
[3] المقنعة: 539. النهاية: 505. الخلاف 5: 88، م 52. المراسم: 155. المهذب 2: 341. السرائر 2: 660. التحرير 4: 15.
[4] المسالك 8: 374. كشف اللثام 7: 533. جواهرالكلام 31: 224.
[5] المبسوط 5: 676. الخلاف 5: 89، م 52. جواهر الكلام 31: 224.
[6] الوسائل 21: 380، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست