responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 129
ب- وقال الشيخ الطوسي أيضاً- بالنسبة إلى إقرار المسلم قبل أسر الحربي بأنّه آمن مشركاً حربيّاً-: «وإن أقرّ مسلم بأنّه آمن مشركاً قبل منه، وأمّا بعد الأسر فلا يصحّ الأمان من آحاد المسلمين...
فإن أقرّ مسلم أنّه كان آمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه؛ لأنّه لا يملك عقد الأمان في هذا الحال، فلا يملك الإقرار به» [1].
وبه قال المحقّق الحلّي [2].
وقال العلّامة الحلّي: «ولو أقرّ المسلم بأمان المشرك، فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان صحّ إقراره، وقبل منه إجماعاً» [3].
وقال المحقّق النجفي: «لو أقرّ المسلم أنّه أذمّ لمشرك، فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان قبل إجماعاً- كما في المنتهى- لقاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، وإلّا فلا؛ لأنّه لا يملكه حينئذٍ حتى يملك الإقرار به» [4].
ج- وقال فخر المحقّقين في مسألة إقرار السيّد على العبد بحدٍّ أو غيره من العقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء باليد: «لا ينفذ على العبد إذا لم يقرّ العبد؛ لأنّه إقرار بما يتعلّق ببدنه أو بما يؤلمه، وهو لا يملك منه ذلك، وهذه المسألة إجماعيّة بيننا» [5].
د- وعلّق المحقّق الثاني على كلام العلّامة في وصيّة الصبي: « (ولو جوّزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره بها):
لأنّ كلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به، وقد سبق أنّا لا نجوّز ذلك» [6].
أي لا نجوّز منه الوصيّة بالمعروف، وبالطبع لا يجوز إقراره أيضاً، ولكن هذا منه إنكار للصغرى لا الكبرى المبحوث عنها هنا.
وقال السيّد العاملي معلّقاً على كلام العلّامة في هذه المسألة: « (وكلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به):... فإنّها مسلّمة
[1] المبسوط 1: 550- 551.
[2] الشرائع 1: 315.
[3] التذكرة 9: 96.
[4] جواهر الكلام 21: 100- 101. وانظر: المنتهى 14: 134. المنهاج (الخوئي) 1: 378، م 33.
[5] الإيضاح 2: 431.
[6] جامع المقاصد 9: 201.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست