responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 454
أقرأ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الأقرأ- لغةً-: يعني الأكثر قراءة، و«أقرؤكم ابيّ» أي أقرأ الصحابة وأتقنهم للقرآن وأحفظ. و«يؤمّكم أقرؤكم»، أي أعلمكم بالقراءة [1].
ض‌ اصطلاحاً:
وليس للفقهاء مصطلح خاص، فقد ذكروا أنّ المراد به الأجود قراءةً [2]، والأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفةً لمحاسنها المدوّنة في علمها وإن كان أقلّ حفظاً [3].
وقال العلّامة الحلّي: «وهو [/ الأقرأ] الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج والإعراب فيما يحتاج إليه في الصلاة» [4].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن الأقرأ في موضعين من الفقه، وهما:
1- تقديم الأقرأ في الصلاة على الميّت وعدمه:
ذكر بعض الفقهاء تقديم إمامة الأقرأ في الصلاة على الميت مع التساوي في صلاحية الإمامة، بل نسب إلى المشهور، وليس في هذا الباب أيّ رواية خاصة واردة وإنّما أخذوا ذلك من تنقيح المناط فيما ذكروه- وسيأتي إن شاء اللَّه- في صلاة الجماعة، وقد ذهب بعضهم إلى تقديم الأفقه على الأقرأ [5].
(انظر: صلاة الميت)
2- تقديمه في إمامة الجماعة:
ذكر الفقهاء في صلاة الجماعة فيما إذا تشاحّ أئمّة الجماعة في الإمامة للصلاة أنّه إذا أراد كلّ منهم التقدّم على وجه لا ينافي العدالة والإخلاص في العبادة، بل عن‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 4: 31. لسان العرب 11: 79. مجمع البحرين 3: 1457
[2] التذكرة 4: 307. المدارك 4: 358. جواهر الكلام 13: 361
[3] الروض 2: 975
[4] التحرير 1: 322
[5] انظر: جواهر الكلام 12: 18
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست