responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 453
جرم بحدّ نفسه، وكأنّ الفاعل لم يقصد القتل بل قصد الجرح، ولم يقصد السرقة بل قصد كسر الزجاج واقتحام المنزل بلا إذن من مالكه.
ومن الواضح هنا أنّ العقوبة التعزيرية يفترض وفق القاعدة أن تقدّر بقدرها بحسب حجم المقدمات التي تمّ الإقدام عليها على المستوى الجرمي.
وهذه الصورة في الحقيقة يرجع التعزير فيها إلى ما وقع لا إلى الإقدام على الجرم بما هو إقدام؛ لأنّ الإقدام لم يكن له دخل في التعزير وإنّما ما تحقّق من الفعل هو الذي كان مؤثراً.
كما أنّه إذا كان هناك ضمان في البين يلزم به الفاعل.
الثانية: أن لا يكون الإقدام الذي وقع من المقدِم بحيث يتعنون بنفسه بعنوان يفرض حدّاً أو تعزيراً أو ضماناً، فهنا قد يقال باستحقاق التعزير من باب التجرّي بناءً على القول بحرمة التجرّي أو باستحقاق العقاب عليه والمؤاخذة، فيعزر على ذلك لا على الفعل الذي فعله بعنوانه، فإنّ القاعدة التي ذكروها في التعزير تقتضي أن يكون كل محرّم مورداً له، والمفروض أنّ التجرّي من المحرّمات فيشمله التعزير.
وقد يقال باستحقاقه التعزير من باب الحق العام، فإنّ التعزير يكون ملاك التأديب والحيلولة في الزمن المستقبل دون وقوع الجرم؛ لحفظ أمن المجتمع وسلامته.
وهنا لا فرق بين وقوع الجرم وعدم وقوعه، فإنّ النكتة واحدة، وهي الحيلولة دون وقوع الجرم في المستقبل منه أو من غيره.
نعم، بناءً على هذا الوجه الثاني قد يقال بعدم الشمول لصورة ما إذا ترك الجريمة بعد إقدامه عليها بسبب توبته وندمه؛ لعدم تحقق الملاك المتقدّم؛ فإنّه بعد توبته وإقلاعه عمّا فعل وعزمه على الترك لا معنى لتعزيره بملاك الحيلولة بينه وبين ما كان يريد فعله.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: تعزير)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست