responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 452
3- الإقدام على الحرام:
لو أقدم الإنسان على الحرام وفعله وتحقّق في الخارج عامداً عالماً كان عاصياً معاقباً، لكن تحدّث الفقهاء والاصوليون عمّا إذا أقدم المكلّف على فعل الحرام دون أن يتحقّق منه ذلك، كما لو شرب في الإناء بظن أنّه خمر فبان أنّه ماء، وقد سمّوا هذه الحالة بالتجرّي، فالمكلّف هنا تجرّأ على اللَّه سبحانه وتعالى بفعله حتى لو لم تتحقّق المعصية في الخارج، فلا يسمّى عاصياً بلحاظها؛ لعدم تحقّقها.
لكن هل التجرّي بنفسه مصداق للحرام أي أنّه حرام مستقل في نفسه أم لا؟
ذهب بعضهم إلى أنّ التجرّي ليس حراماً في نفسه وإنّما يوجب الذم فقط، فيما رأى آخرون أنّه يكون مأثوماً بذلك، ويستحقّ العقاب بسوء سريرته وتجرؤه على مولاه وخبث نيّته، فإنّ ما فعله قبيح يعاقب عليه.
وتفصيله موكول إلى محلّه.
(انظر: تجرّي)
4- الإقدام على الجريمة:
ويعني أن يقدم المكلّف على ارتكاب جريمةٍ من الجرائم دون أن تحصل هذه الجريمة في الواقع، كما لو حمل سلاحاً وأطلق النار على شخص فتبيّن أنّ السلاح غير سليم، أو رمى شخصاً بحجرٍ ليقتله فلم يصبه وهكذا، أو لامس المريض بمرضٍ معدٍ غيرَه ليضرّه به فلم تنتقل العدوى إلى الطرف الآخر.
ولم يضع الفقهاء نظريةً خاصّة على حدة للإقدام على الجريمة أو الشروع بها، بل تركّزت أبحاثهم على التمييز بين الجريمة التامة والناقصة، لكنّ الذي يظهر من تحليل كلماتهم ومبانيهم المتصلة بالمسألة أنّ هناك حالتين:
الاولى: أن يكون الإقدام على الجريمة بنفسه معنوناً بعنوان تترتّب عليه عقوبة حدّية أو تعزيرية، كما لو قصد قتل شخص برميه بالحجارة فأصابه فجرحه، أو قصد سرقته فاقتحم بيته وكسر زجاج منزله ولم يتمكن أو انصرف عن السرقة، ففي هذه الحال يتعامل الفقهاء مع ما وقع على أنّه‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست