responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 425
عليه حينئذٍ أنّه فقير فيستحقّ الزكاة.
(انظر: زكاة)
ب- في الخمس:
يقسّم الخمس إلى قسمين: أحدهما للإمام عليه السلام، والثاني للسادة المنتسبين من الأب لهاشم، وحينئذٍ يقسّم هذا القسم الثاني بين أهله على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد.
وكذلك الحال في الاقتصاد في المؤونة المستثناة من الخمس، حيث ذكر الفقهاء أنّه يجب الخمس في أرباح المكاسب من التجارات والزراعات والصناعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونة الرجل ومؤونة عياله الواجبي النفقة على الاقتصاد حولًا طول السنة، فاستثني من الأرباح المؤونة اللازمة التي تكون على وجه الاقتصاد، من غير إسراف ولا تقتير [1].
(انظر: خمس)
ج- في الحجّ:
يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد للزاد والراحلة، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد، ولما ينفقه على نفسه ذاهباً وجائياً بالاقتصاد [2].
(انظر: استطاعة، حجّ)
د- في نفقة المفلّس:
إذا حكم الحاكم الشرعي على المفلّس بالتحجير منع من التصرّف في أمواله، فليس له التصرف فيها ما دام محجوراً عليه. لكن يستثنى من ذلك أن يتصرف فيها للإنفاق على نفسه وعلى عياله الواجبي النفقة على وجه الاقتصاد.
(انظر: تفليس)
2- الاقتصاد في المشي:
أ- في الطواف:
ذهب الفقهاء إلى استحباب الاقتصاد في‌
[1] المقنعة: 276. الانتصار: 225. جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 306. الكافي في الفقه: 170. النهاية: 198. السرائر 1: 488، 489. القواعد 1: 363. المدارك 5: 385. الرياض 5: 240- 241. جواهر الكلام 16: 45، 63. وانظر: العروة الوثقى 4: 285- 286. المنهاج (الخوئي) 1: 335
[2] الاقتصاد: 297. مصباح المتهجد: 673. التذكرة 7: 57. المسالك 2: 136. وانظر: السرائر 1: 507- 508
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست