responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 39
إعدام‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الإعدام: فقدان الشي‌ء وذهابه، أو إتلافه وإذهابه [1].
وأعدم الرجل فهو مُعدِم، أي افتقر [2].
وغلب استعماله في فقد المال وقلّته [3].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء لفظ الإعدام بمعناه اللغوي وإن كان استعمالهم له بمعنى الإتلاف نادراً، بل يستخدمون مصطلح الإتلاف أكثر، مثل: قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه [4]، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن [5].
واستعمل بعض الفقهاء المتأخّرين كلمة الإعدام بالمعنى المتداول في لغة القانون الوضعي، وهو إعدام النفس وإزهاق الروح عقوبة.
كما أنّهم استعملوا كلمة القتل والرجم ونحوهما في بابي القصاص والحدود مشيرين بذلك إلى الإعدام بهذا المعنى- أي إزهاق الروح عقوبة- مع أنّ في القصاص والحدود جهة أعمّية من الإعدام؛ إذ لا ينحصران في قتل النفس، بل يشملان ما دون النفس، فيعاقب المتخلّف بالجلد أو القطع ونحوهما.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإعدام باختلاف موارده، وقد بحثه الفقهاء في أبواب متعدّدة من الفقه وبمعنييه المتقدّمين، وهما:
الأوّل- إعدام الشي‌ء:
ويراد به إلغاء شي‌ء مّا أو إفنائه كإعدام العلقة الزوجية بالطلاق [6]،
[1] العين 2: 56. لسان العرب 9: 88
[2] العين 2: 56. لسان العرب 9: 88
[3] لسان العرب 9: 88
[4] مستند الشيعة 14: 425. جواهر الكلام 23: 83
[5] انظر: مصباح الفقاهة 2: 404- 406
[6] مصباح الفقاهة 6: 271
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست