responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 40
وإعدام الرقّية بالعتاق [1]، وإعدام اشتغال الذمّة بالإبراء [2]، وإعدام العقد بالفسخ [3]، وإعدام ماء البئر بتغيّر مائها [4]، ونحو ذلك.
والكلام في جميع هذه البحوث ونظائرها وأحكامها موكول إلى محالّه.
الثاني- إعدام النفس:
ويراد به إزهاق الروح عقوبة، وهو المتداول في لغة القانون الوضعي المعاصر، ولم يستخدم الفقهاء- سوى قليل من المتأخرين- هذا المصطلح في الأبحاث الفقهية.
نعم، وضعت دراسات فكرية دوّنها بعض الفقهاء تدافع عن عقوبة الإعدام في الإسلام وأنّها لا تنافي الحقوق الأساسية للإنسان، فالإسلام شرّع عقوبة الإعدام وبيّن بعض كيفياتها كالرجم وضرب العنق بالسيف أو الرمي من مكانٍ عالٍ، أو غير ذلك لمصلحة المجتمع الإنساني.
نعم، استعمل الفقهاء مكان لفظ (الإعدام) كلمة القتل والرجم، وذلك في بابي القصاص والحدود [5]، ومن أمثلة ذلك حكمهم:
1- بوجوب قصاص النفس على من قتل النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً [6].
2- ووجوب القتل على من زنى بذات محرم [7].
3- ووجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة [8].
إلى غيرها من الموارد التي تراجع في محالّها.
(انظر: حدود، قصاص)

[1] مصباح الفقاهة 6: 271
[2] مصباح الفقاهة 6: 271
[3] مصباح الفقاهة 7: 86
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 306
[5] الدرّ المنضود (الگلبايگاني) 1: 382
[6] الشرائع 4: 195. المسالك 15: 65. جواهر الكلام 42: 11. مهذّب الأحكام 28: 183
[7] الشرائع 4: 154. المسالك 14: 360. جواهر الكلام 41: 309. مهذّب الأحكام 27: 267- 268
[8] الشرائع 4: 154. المسالك 14: 362- 363. جواهر الكلام 41: 262. مهذّب الأحكام 27: 270- 272
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست