responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 382
نفوذ تصرّفات الصبي والمجنون والسفيه في الامور المالية وأمثالها.
2- رضا المتقايلين: فلو اكرها أو أحدهما على الإقالة لم تصحّ.
وهذا الشرط أيضاً على مقتضى القواعد، ويدلّ عليه- إلى جانب الأدلّة العامة القاضية بعدم نفوذ المعاملات المكره عليها- خبر هذيل بن صدقة الطحّان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينفذ شيئاً، فيبدو له فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: «لا، إلّاأن تطيب نفس صاحبه» [1].
3- قابلية العقد للإقالة: وذلك كالبيع والإجارة، فلا تصحّ الإقالة فيما لا يعقل فيه الإقالة من العقود؛ كما لو كانت الإقالة فيها مخالفة لمقتضى العقد كالوقف، وقد تقدّم ذلك كلّه.
وكذا لا تصحّ فيما دلّ الدليل على عدم جريانها فيه، كالنكاح الذي دلّ الدليل على لزومه وعدم إمكان فسخه إلّابالطلاق أو أحد موجبات الفسخ. سواء كان عدم جريان الإقالة فيما دلّ الدليل عليه ممّا يمكن تخريجه على القاعدة أو لا. وقد تقدّم ذلك كلّه.
عاشراً- اشتراط الإقالة في البيع:
لو اشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يقيله بعد مدّة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك وصحّته؛ لأنّه شرط سائغ [2]، فيشمله قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [3].
لكن قال الشيخ المفيد: «من باع شيئاً وقبض ثمنه واشترط على المبتاع أن يقايله بعد شهر أو سنة إذا حضر المال، كان الشرط باطلًا، والمبتاع بالخيار، إن شاء أقاله وإن شاء لم يقله» [4].
ولعلّ المدرك في ذلك أنّ الإقالة لابد أن تكون بتراضي الطرفين وقد لا يكون المقيل حين الإقالة راضياً بل مجبراً على ذلك بحكم الشرط الذي أخذه على نفسه قبل ذلك، أو لأنّ مقتضي العقد إطلاق‌
[1] الوسائل 17: 386، ب 3 من آداب التجارة، ح 3
[2] جواهر الكلام 30: 126. وانظر: المكاسب (تراث‌الشيخ الأعظم) 5: 130
[3] الوسائل 21: 276، ب 20 من المهور، ح 4
[4] المقنعة: 624
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست