responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 381
استشكل بعضهم في صحّة قيامه مطلقاً مقام المتعاقدين فيها [1]، وقرّب آخرون العدم [2].
ولعلّه للاستشكال في شرعية إقالة الوارث وعدمها، قال السيّد السبزواري:
«حقّ الإقالة كحقّ الفسخ موروث، ولكن الأحوط التراضي من الورثة مستقلّاً بصلح أو هبة ونحوهما، من دون أن يكون ذلك بعنوان حقّ الورثة للإقالة» [3].
هذا، وخصّ السيّد الخوئي الجواز هنا باستقالة الوارث والإقالة من الآخر، حيث قال: «في قيام ورّاث المتعاقدين مقام المورِّث في صحّة الإقالة إشكال، والظاهر العدم. نعم، تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر» [4]. فالوارث هنا لا يقيل بل يستقيل.
واستدلّ له بأنّ الإقالة فسخ، وجواز الفسخ للوارث بحاجة إلى دليل، وهو مفقود. نعم، خبر الحلبي المتقدم يدلّ على صورة استقالة الوارث [5]. وهذا الاستدلال مبني على كون الإقالة على خلاف القاعدة، وأنّ دليلها النصوص والإجماع غير الشاملين للوارث بنحو مطلق.
إقالة الشفيع:
إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة في بيع حصّته من المشتري فأقاله، لم تصحّ؛ لأنّها إنّما تصحّ من المتعاقدين [6]؛ لأنّها فسخ للبيع، ولا يفسخ بالإقالة إلّامن ملك العوض، والشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك، وبعده ليس بمشترٍ، فلا تصحّ الإقالة بينه وبين البائع، ولا بينه وبين المشتري [7].
تاسعاً- شروط الإقالة:
يشترط في الإقالة امور، وهي:
1- أهليّة الطرفين: فلو اشترى الولي للصبي شيئاً فاستقال الصبي البائع، لا تصحّ إقالته. وكذا لو جنّ المشتري أو صار سفيهاً فاستقال البائع لا تصحّ إقالته.
وهذا كلّه على مقتضى القاعدة في عدم‌
[1] وسيلة النجاة 1: 436
[2] تحرير الوسيلة 1: 509
[3] مهذب الأحكام 18: 122
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 70، م 311
[5] مباني المنهاج 8: 268
[6] الشرائع 3: 262. التحرير 4: 576. جواهر الكلام 37: 385. مهذب الأحكام 18: 160، 161
[7] المسالك 12: 338
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست