responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 331
الأصل [1]، وما رواه زرارة وأبو بصير، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّاأنّ ذلك حلال له؟
قال: «ليس عليه شي‌ء» [2].
وقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصاً في حال الإحرام: «... أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه...» [3].
القول الرابع: التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفّارة وبين الجاهل غير المقصّر؛ لعدم تنبّهه فيجب عليه القضاء دون الكفّارة [4].
واستدلّ على ذلك أمّا القضاء فلإطلاق أدلّته.
ولا يعارضه موثّق زرارة وأبي بصير المتقدّم بعد ظهوره في غير المتنبّه من الجاهل- أي الجاهل القاصر- وأنّ المراد حينئذٍ من نفي الشي‌ء عليه نفي الكفّارة، كالنصوص الاخرى الدالّة على عذر الجاهل، كقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الصمد المتقدّم وغيره [5].
أمّا الكفّارة فلإطلاق موثقتي سماعة [6]) وصحيح ابن الحجّاج [7] وخبر عبد السلام الهروي [8]، وغيرها ممّا رتّب فيها الكفّارة على الجماع ونحوه ممّا لا ريب في شموله للجاهل والعالم؛ لأنّ تعمّد الإفطار لا يختصّ بالعالم، بل يشمل كلّ من أكل المفطر في الواقع وإن لم يعلم أنّه كذلك [9].
ونوقش فيه بأنّ رواية عبد اللَّه بن سنان [10] التي هي الأصل في هذا الباب إنّما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً من غير عذر، والجهل‌
[1] المدارك 6: 66
[2] الوسائل 10: 53، ب 9 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 12
[3] الوسائل 12: 488، ب 45 من تروك الإحرام، ح 3
[4] جواهر الكلام 16: 255، ونسبه إلى بعض مشايخه. انظر: كشف الغطاء 4: 36
[5] انظر: جواهر الكلام 16: 255- 256
[6] الوسائل 10: 49، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 12، 13
[7] الوسائل 10: 39، ب 4 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1
[8] الوسائل 10: 54، ب 10 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1
[9] جواهر الكلام 16: 256- 257
[10] الوسائل 10: 45، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست