responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 330
وكذلك تجب الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال والنذر المعيّن وصوم الاعتكاف إذا وجب [1].
قال المحقّق الحلّي في الشرائع:
«لا تجب الكفّارة إلّافي صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب» [2].
وقال في المعتبر: «قال علماؤنا: تجب الكفّارة في إفطار رمضان والنذر المعيّن وقضاء رمضان بعد الزوال والاعتكاف، ولا يجب في شي‌ء غيره» [3].
أمّا الجاهل فهل يترتّب على إفطاره لصوم شهر رمضان القضاء والكفّارة أو لا؟
فيه أربعة أقوال:
الأول: وجوب القضاء والكفّارة معاً [4]، وهو المنسوب إلى الأكثر [5]) بل المشهور [6]؛ لإطلاق ما دلّ على وجوبهما [7].
الثاني: عدم وجوبهما عليه [8]. للأدلّة الدالّة على معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية [9].
الثالث: فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة [10]، وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في المدارك [11].
واستدلّ على وجوب القضاء بإطلاق الأمر به عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء، فإنّه يتناول العالم والجاهل [12].
وأمّا عدم وجوب الكفّارة فلمقتضى‌
[1] الوسيلة: 146. الشرائع 1: 191. المعتبر 2: 673. القواعد 1: 376. الدروس 1: 276. المسالك 2: 22. المدارك 6: 78. مستند الشيعة 10: 517. جواهر الكلام 16: 264. العروة الوثقى 3: 592- 593، م 1. تحرير الوسيلة 1: 264، م 4
[2] الشرائع 1: 191
[3] المعتبر 2: 673
[4] الشرائع 1: 190. الإرشاد 1: 298
[5] المدارك 6: 66. كفاية الأحكام 1: 238
[6] مستند الشيعة 10: 324. جواهر الكلام 16: 254
[7] جواهر الكلام 16: 254
[8] السرائر 1: 386. الجامع للشرائع: 155. الحدائق 13: 66. وانظر: التهذيب 4: 208، ذيل الحديث 602
[9] الحدائق 13: 66
[10] المعتبر 2: 662. الدروس 1: 272. جامع المقاصد 3: 64. المسالك 2: 19. المدارك 6: 66
[11] المدارك 6: 66
[12] المدارك 6: 66
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست