responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 328
الصوم وظيفة لغير هؤلاء، وعليه فالعود ثانياً إلى الخطاب في قوله تعالى: «وَأَن تَصُومُوا خَيرٌ لَكُم» كاشف عن رجوع هذه الفقرة إلى من خوطب به أوّلًا، وكونه من متمّمات الخطاب السابق، وكأنّه أشار بذلك إلى أنّ التكليف بالصيام- أداءً أو قضاءً- يعود نفعه وفائدته إليكم لا إليه سبحانه، فيكون تأكيداً للخطاب السابق ومن ملحقاته، ولا علاقة ولا ارتباط لها بالجملة الغيابيّة المتخلّلة ما بين الخطابين لتدلّ على الترخيص وجواز الصيام، فضلًا عن أفضليّته.
فالتكليف بالفداء في قوله تعالى:
«وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» ظاهر في الوجوب التعييني، فلا يصحّ الصوم من هؤلاء بتاتاً، كما أنّ الروايات الواردة في المقام ظاهرة في أنّ الصدقة واجب تعييني لا تخييري [1]، كصحيحتي محمّد بن مسلم وعبد اللَّه بن سنان [2]، ورواية عبد الملك ابن عتبة الهاشمي [3].
وصرّح المحقّق النجفي بأنّ سقوط الصوم عن هؤلاء يكون بنحو العزيمة؛ لأنّ نفي الحرج ونحوه ممّا يقضي برفع التكليف، مضافاً إلى لفظ الوضع ونحوه في خبر الكرخي [4]، سيّما مع عدم ظهور خلاف فيه من أحد من الفقهاء [5].
ثمّ إنّه لو تمكّن هؤلاء من القضاء فهل يجب ذلك أو لا؟ تفصيله في محلّه.
(انظر: قضاء)
6- الحمل والإرضاع:
الحامل المقرب التي يضرّها أو حملها الصوم تفطر، وكذا المرضعة القليلة اللبن إن أضرّ بها أو بولدها الصوم [6].

[1] انظر: مستند العروة (الصوم) 2: 37- 41
[2] الوسائل 10: 209، 211، ب 15 ممّن يصحّ منه‌الصوم، ح 1، 5
[3] الوسائل 10: 211، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 4
[4] الوسائل 10: 212، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 10
[5] جواهر الكلام 17: 150
[6] المبسوط 1: 386. المراسم: 97. المهذب 1: 196. الوسيلة: 150. الغنية: 140. السرائر 1: 400. المعتبر 2: 718. الجامع للشرائع: 164. الإرشاد 1: 304. الروضة 2: 129. المدارك 6: 298. الحدائق 13: 427. الرياض 5: 491. مستند الشيعة 10: 387. جواهر الكلام 17: 151. العروة الوثقى 3: 627. مستند العروة (الصوم) 2: 53، 58
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست