responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 319
في شهر رمضان أو قضائه بعد الزوال بناءً على ما هو المعروف بين الفقهاء من جوازه قبل الزوال وعدم جوازه بعده [1]. وإن ظهر من بعض المتقدمين عدم جوازه قبل الزوال أيضاً حيث ذكر أنّه إذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزور وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره [2]، وكذا قبل الزوال مع ضيق وقته فإنّه حينئذٍ لا يجوز مطلقاً لذلك، كما لو لم يبق من شعبان إلّاما يمكن إتيان القضاء فيه [3].
كما لا يجوز الإفطار في كل صوم اتّصف بالوجوب والتعين غير شهر رمضان وقضائه كالنذر المعيّن [4] إذا لم يوافق اليوم الذي يحرم صيامه- كيوم العيد- وصوم الاعتكاف الذي وجب بمضي يومين بالشروع فيه [5]، فلا يحرم الإفطار في الصوم الواجب الموسّع [6] كقضاء شهر رمضان قبل الزوال ومع السعة وصوم النذر غير المعيّن وصوم الكفارة.
وخالف في ذلك بعض الفقهاء فأوجب المضي في كلّ صوم واجب شرع فيه وحرّم قطعه مطلقاً [7]؛ عملًا بعموم النهي عن إبطال العمل، خرج من ذلك قضاء شهر رمضان بالنص وبقي الباقي [8].
وساوى بعضهم بين قضاء النذر وقضاء شهر رمضان في الحرمة بعد الزوال [9].
هذا، وقد ضعف الجميع، للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة في غير المنصوص والمعين [10].
في حين أنّه يباح الإفطار في مواضع كثيرة كما في الصوم المندوب فإنّه يجوز
[1] انظر: الشرائع 1: 204. المدارك 6: 230. مستندالشيعة 10: 467- 468. جواهر الكلام 17: 51- 52. العروة الوثقى 3: 647- 648، م 27
[2] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3: 419. وانظر: الكافي في الفقه: 184. الغنية: 142. المدارك 6: 231
[3] انظر: المدارك 6: 233
[4] انظر: المسالك 2: 67. جواهر الكلام 17: 57
[5] انظر: الشرائع 1: 215. المدارك 6: 312. مستندالشيعة 10: 563
[6] انظر: المسالك 2: 67. المدارك 6: 233. مجمع‌الفائدة 5: 81
[7] انظر: الكافي في الفقه: 186. الرياض 5: 451
[8] انظر: الرياض 5: 452. جواهر الكلام 17: 57
[9] نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3: 423
[10] جواهر الكلام 17: 57
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست