responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 300
أعم؛ إذ قد يكون بمحضر الطرف الآخر.
4- النميمة:
النمّ لغة: التوريش والإغراء، ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد، وقيل: تزيين الكلام بالكذب.
والنميمة: صوت الكتابة، والصوت الخفيّ من حركة شي‌ء أو وطء قدم.
والنمائم: الوشاية والكتابة [1].
وعرّفها الفقهاء أنّها نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا وكذا. من نمّ الحديث أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة [2].
والنسبة بين النميمة والإفشاء أنّ الإفشاء أعم؛ لتحقّقه في غير النقل لمن قيل فيه.
5- الإظهار:
وهو التبيين والإبراز بعد الخفاء، ويفرّق بين الإفشاء والإظهار: بأنّ الإفشاء كثرة الإظهار، يقال: فشى الخير في القوم أو الشرّ إذا ظهر بكثرة، إلّاأنّ الإظهار يستعمل في كلّ شي‌ء بخلاف الإفشاء فإنّه لا يصحّ إلّافيما لا تصحّ فيه الكثرة [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإفشاء باختلاف متعلّقه، فقد يكون حراماً كما في إفشاء أسرار المؤمنين، وقد يكون جائزاً بل مستحبّاً كإفشاء السلام وإفشاء النصيحة.
وتفصيل ذلك كما يلي:
الأوّل- الإفشاء المرجوح:
وله عدّة مصاديق هي:
1- إفشاء السرّ:
تحدّث الفقهاء عن إفشاء السر بشكل متعدّد، فتارة يكون السرّ سرّاً خاصّاً كسرّ المعصومين عليهم السلام، واخرى يكون الحديث عن سرّ المؤمنين، والإفشاء تارة يكون لغرض سي‌ء، واخرى لغرض سليم كدفع فتنة أو مفسدة، وإفشاء السرّ تارة يكون محرّماً بأصل الشرع‌
[1] الصحاح 5: 2045. لسان العرب 14: 295- 296. مجمع البحرين 3: 1837
[2] كشف الريبة (المصنّفات الأربعة): 36. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 64. المنهاج (محمّد سعيد الحكيم) 1: 438
[3] معجم الفروق اللغوية: 61- 62
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست