responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 287
المراد إظهار الصلاة خارجاً مقابل إسرارها وعدم الصلاة أمام الناس فتكون الآية أجنبية عن المقام بالكلية.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: جهر وإخفات)
3- إفراط المحتكر في التسعير:
إذا احتكر المحتكر السلعة اجبر على بيعها دون أن يجبر على سعرٍ محدّد، بل يكون التسعير في يده. نعم، لو أفرط في السعر بأن رفعه كثيراً اجبر على سعرٍ معيّن [1].
وقد يكون الإجبار على سعر معيّن حتى لو لم يبلغ حدّ الإفراط العرفي لكن رأى الحاكم تنظيماً لحركة البيع والشراء وتداول النقد والأموال أن يحدّد الأسعار حتى لا يلحق الضرر بالناس أو باقتصاد المجتمع، فيمكنه حينئذٍ إجبار عامّة البائعين والتجار بأسعار معيّنة تتناسب مع حجم التضخّم النقدي في اقتصاد البلد ككل.
(انظر: احتكار)
4- الإفراط في الأكل:
يحرم الإفراط في الأكل إذا كان يتضمّن الإضرار بالنفس، وإلّا كان مكروهاً [2].
وقد وردت العديد من النصوص في النهي عن بلوغ حدّ التخمة عند الأكل وأنّ الأفضل أن يقوم الإنسان عن الطعام قبل أن يكتمل شبعه.
ففي مرسل ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ داء من التخمة إلّا الحمى فإنّها ترد وروداً» [3].
وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما من شي‌ء أبغض إلى اللَّه عزّوجلّ من بطن مملوءة» [4].
(انظر: أطعمة وأشربة، أكل)

[1] انظر: الجامع للشرائع: 258
[2] الشرائع 3: 232. الروضة 7: 364. جواهر الكلام 36: 465
[3] الوسائل 24: 247، ب 4 من آداب المائدة، ح 1
[4] الوسائل 24: 248، ب 4 من آداب المائدة، ح 2
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست