responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 286
فرض عدم إمكان حفظ الرطوبة في الماسح للإفراط في حرّ الهواء أو الحرارة في البدن ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يجب المسح بماء جديد أو يكتفى بالمسح باليد الجافّة؟
ذهب بعضهم إلى الأوّل وأنّه يمسح بماء جديد [1]، فيما ذهب بعضٌ آخر إلى الثاني وأنّه يكتفى بالمسح باليد الجافّة [2].
وذكر بعضهم أنّ الأحوط الجمع بين الوضوء والمسح باليد الجافّة والتيمم؛ نظراً إلى أنّه أقرب إلى البراءة [3].
وقال المحقّق النجفي: «والأولى في الاحتياط الجمع بين الاحتياطات الثلاثة، وهي: المسح بلا استئناف، واستئناف الماء الجديد، والتيمّم»، لكنّه قوّى بعد ذلك المسح من دون وجوب الاستئناف بالماء الجديد؛ تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح، وعدم ما يدلّ على وجوب الاستئناف بالماء الجديد [4].
وقال السيّد اليزدي- بعد أن قوّى جواز المسح بالماء الجديد-: «والأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً» [5].
(انظر: وضوء)
2- الإفراط في الجهر في الصلاة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو أفرط المصلّي في الصلاة الجهرية فبالغ في الجهر حدّ الصياح بطلت صلاته؛ للنهي عن الجهر العالي في قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا» [6]؛ لما ورد في تفسيرها من أنّ الجهر هو أن ترفع صوتك شديداً [7].
أمّا إذا فسّر الجهر بالصلاة على أنّه مغاير للجهر في الصلاة، بمعنى أن يكون‌
[1] المعتبر 1: 158. القواعد 1: 203. الذكرى 2: 171. جامع المقاصد 1: 226. المدارك 1: 230
[2] انظر: التحرير 1: 82
[3] جامع المقاصد 1: 226
[4] جواهر الكلام 2: 195
[5] العروة الوثقى 1: 389- 390، م 31
[6] الإسراء: 110
[7] الصلاة (الحائري): 196- 197. وانظر: جواهر الكلام 9: 382
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست