responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 285
إفراط أوّلًا- التعريف:
الإفراط- لغة-: مجاوزة الحدّ والإسراف في الشي‌ء [1]. ويقابله الاعتدال والاقتصاد.
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
التفريط:
وهو التقصير والتضييع، يقال: فرّط في الشي‌ء وفرّطه: إذا ضيّعه [2]. والنسبة بين الإفراط والتفريط التضاد.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الإفراط والتفريط أمران منبوذان، والحدّ الوسط- وهو الاعتدال- ممدوح محمود، ولهذا نجد أنّ الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية ترفض الإفراط، فالإفراط والتفريط في العلاقة مع الدنيا مرفوضان، فلا زهد يتحوّل إلى رهبانية، ولا عيش يتحوّل إلى استغراق في الدنيا، فقد روي عن العالم عليه السلام أنّه قال: «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً» [3].
ولو فتّشنا في ثنايا الأحكام الشرعية لوجدنا بُعداً عن الإفراط في الامور واتجاهاً نحو الاعتدال.
هذا، وقد تعرّض الفقهاء للإفراط- بعنوانه- في الأطعمة والأشربة، وفي الوضوء وغيرهما كما يلي:
1- المسح حال إفراط الحرارة:
يجب في مسح الرأس والرجلين في الوضوء أن يكون ذلك ببلل ماء الوضوء، ولا يجوز المسح بماء جديد [4]، فلو
[1] انظر: الصحاح 3: 1148. النهاية (ابن الأثير) 3: 434. لسان العرب 10: 235. مجمع البحرين 3: 1384
[2] الصحاح 3: 1148. وانظر: لسان العرب 10: 235، 236
[3] الوسائل 17: 76، ب 28 من مقدّمات التجارة، ح 2
[4] الشرائع 1: 21. القواعد 1: 203. جواهر الكلام 2: 181
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست