responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 279
كما استدلّ له بروايات [1].
(انظر: أذان وإقامة)
2- إفراد بعض السور في صلاة الفريضة:
حيث إنّه تجب قراءة سورة كاملة منضمّة إلى الفاتحة في كلّ من الركعتين الاوليين من الفرائض على المشهور [2]، بل المدّعى عليه الإجماع [3]، فلا يجوز الاكتفاء بقراءة بعض السورة [4].
وأفتى الفقهاء بعدم جواز إفراد كلّ واحدة من سورة (والضحى) و(ألم نشرح لك صدرك) عن الاخرى، وكذا سورة (الفيل) و(لإيلاف قريش)؛ لأنّ كلّاً من الاوليين والاخريين بحكم السورة الواحدة- ولذلك صرّح بعضهم بعدم الافتقار إلى البسملة بينهما [5]- فلا يكفي قراءة إحداهما؛ لاستلزامه الاقتصار على بعض السورة، وهو لا يجوز كما تقدّم [6].
وقد نسب هذا القول إلى المشهور [7]، بل ادّعي عليه اتّفاق الفقهاء [8].
واستدلّ له ببعض الروايات:
منها: صحيح زيد الشحّام، قال:
صلّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام الفجر، فقرأ (الضحى) و(ألم نشرح) في ركعة [9].
ومنها: خبر المفضّل بن صالح، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلّا (الضحى) و(ألم نشرح)، و(ألم تر كيف) و(لإيلاف قريش)» [10].
(انظر: صلاة، قراءة)

[1] انظر: الوسائل 5: 424، 425، ب 21 من الأذان والإقامة، ح 2، 4، 5
[2] الرياض 3: 385. جواهر الكلام 9: 331
[3] الانتصار: 146. الوسيلة: 93. الغنية: 77
[4] الانتصار: 146. المبسوط 1: 158. وانظر: الشرائع 1: 82. القواعد 1: 272. الرياض 3: 384- 385. جواهر الكلام 9: 331. العروة الوثقى 2: 493
[5] الشرائع 1: 83. الدروس 1: 173. جواهر الكلام 10: 24
[6] الانتصار: 146، 147. المبسوط 1: 158. الشرائع 1: 83. القواعد 1: 273. الدروس 1: 173. جواهر الكلام 10: 20
[7] جواهر الكلام 10: 20
[8] جواهر الكلام 10: 21
[9] الوسائل 6: 54، ب 10 من القراءة في الصلاة، ح 1
[10] الوسائل 6: 55، ب 10 من القراءة في الصلاة، ح 5
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست