responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 278
إفراد أوّلًا- التعريف:
الإفراد- لغة-: مصدر أفرد بمعنى جعل الشي‌ء فرداً واحداً، وأفردته، أي عزلته [1].
ولا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للإفراد، بل يطلقونه على نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاتّحاد:
وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً، وهو حقيقي ومجازي، فالحقيقي منه: ما كان بلا زيادة ولا نقصان، وهو ممتنع في نفسه، والمجازي: صيرورتهما شيئاً آخر بكونٍ وفسادٍ، وهو من عوارض الأجسام [2].
وعليه، فالإفراد بمعنى العزل مباين للاتحاد، أمّا الإفراد بمعنى جعله فرداً فهو أعم من الاتحاد.
2- الوتر:
وهو كلّ شي‌ء كان فرداً ولم يتشفّع [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإفراد في مواضع مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محالّها:
1- إفراد فصول الأذان والإقامة:
يجوز في حال الاستعجال والسفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة واحدة، كما يجوز الاقتصار على بعض فصولهما أو على أحدهما- ويعبّر عنه بالتقصير- للحاجة إلى ذلك [4].

[1] لسان العرب 10: 215، 216
[2] مجمع البحرين 3: 1915
[3] لسان العرب 15: 205. وانظر: العين 8: 132
[4] التذكرة 3: 45. الدروس 1: 162. المدارك 3: 281. الذخيرة: 254. الحدائق 7: 404. الرياض 3: 329. جواهر الكلام 9: 87- 88. العروة الوثقى 2: 413
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست