افتراق
أوّلًا- التعريف:
الافتراق- لغة-: مصدر افترق، ومن معانيه الانفصال بين الشيئين أو بين أجزاء الشيء الواحد وأبعاضه [1].
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التفرّق:
التفرّق والافتراق بمعنى واحد، ومنهم من يجعل التفرّق للأبدان والافتراق في الكلام، يقال: فرّقت بين الكلامين فافترقا، وفرّقت بين الرجلين فتفرّقا [2].
2- الانفصال:
الفصل بَوْن ما بين الشيئين، وفصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع [3]، وعليه فالانفصال يساوق الافتراق.
وفرّق بعضهم بينهما بأنّ الفصل يكون في جملة واحدة؛ ولهذا يقال: فصّل الأمر لأنّه واحد، ولا يقال: فرّق الأمر [4].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يقع الافتراق متعلّقاً لأحكام متنوعة في أبواب فقهية عديدة كالبيع والنكاح والصلاة والقضاء، نشير إلى أهمّها:
1- افتراق المتبايعين عن مجلس العقد:
من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين من مجلس عقد البيع، وهو يحصل بالتفرّق بالأبدان لا بالمجلس خاصّة؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً، فهو ثابت للمتبايعين ما داما مصطحبين، سواء قاما كذلك في المجلس أو فارقاه [5]، وقد ادّعي عليه الإجماع [6].
واستدلّ عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايتي محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «البيّعان بالخيار حتى
[1] لسان العرب 10: 243- 244. المصباح المنير: 470
[2] لسان العرب 10: 243
[3] لسان العرب 10: 273
[4] معجم الفروق اللغوية: 406
[5] الشرائع 2: 21. التذكرة 11: 21. الرياض 8: 177- 180. جواهر الكلام 23: 4. جامع المدارك 3: 143
[6] التذكرة 11: 21. جواهر الكلام 23: 4