responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 247
إفادة (انظر: فائدة)
إفاضة أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الإفاضة- لغةً-: من فاض الماء، إذا سال منصبّاً، وأفاض إناءه، إذا ملأه حتى فاض، وأفاض الماء على نفسه، أي أفرغه، فأصل الإفاضة الصبّ، وقد استعيرت للدفع في السير، ويقال: أفاض القوم، إذا اندفعوا، وأفاض الناس من عرفات، إذا اندفعوا بكثرة إلى منى أو تفرّقوا أو أسرعوا منها إلى مكان آخر [1].
ض‌ اصطلاحاً:
ويستعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، فتارة بمعنى صبّ الماء وذلك في باب الطهارة، واخرى بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، وذلك في باب الحج.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الإفاضة بمعنى الصبّ في الطهارة في كيفية تطهير المتنجّس وفي باب الوضوء، وبمعنى الاندفاع والانتقال إلى مكان في الحجّ، وهو ما نذكر أحكامه إجمالًا فيما يلي:
1- إفاضة الماء في التطهير:
اشترط الفقهاء إفاضة الماء بمعنى صبّه على المتنجّس في تطهيره بالماء القليل، ولا يكفي إدخاله فيه لحصول الطهارة، بل يتنجّس الماء بذلك [2].
(انظر: طهارة)

[1] انظر: المفردات: 648. النهاية (ابن الأثير) 3: 484- 485. لسان العرب 10: 366- 368. القاموس المحيط 2: 501- 502
[2] انظر: الناصريات: 72- 73. السرائر 1: 181. القواعد 1: 196. نهاية الإحكام 1: 279. الدروس 1: 126. جامع المقاصد 1: 186. جواهر الكلام 6: 156. العروة الوثقى 1: 225
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست