responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 246
استحباب نظر المصلّي إلى ما بين قدميه؛ لأنّ الناظر إلى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمّض [1].
نعم، صرّح بعض الفقهاء بكراهة التغميض حالها مطلقاً [2].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: صلاة)
5- إغماض العينين بدل الحائل في الصلاة:
لا يجوز أو يكره- حسب اختلاف الأقوال- أن يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة متقدّمة على الرجل أو مساوية له إلّامع الحائل، فلو كان بينهما حائل سقط المنع أو الكراهة بلا خلاف.
هذا، ووقع الكلام في الاكتفاء بتغميض العينين بدل الحائل، فصرّح جماعة بعدم الاكتفاء به [3]؛ لانصراف لفظ الحاجز والستر والحائل- كما في الروايات- عن الظلمة والعمي فضلًا عن تغميض الصحيح عينه.
ولكنّ الشهيد الثاني احتمل الاكتفاء بتغميض الصحيح عينيه [4]، وهو مبنيّ على أنّ موجب المنع النظر.
(انظر: صلاة)
إغناء (انظر: غنى)
إفاءة (انظر: في‌ء)

[1] الذكرى 3: 281
[2] مصابيح الظلام 7: 465
[3] التذكرة 2: 418. نهاية الإحكام 1: 349- 350. الروضة 1: 225- 226. كشف اللثام 3: 283. الحدائق 7: 190. جواهر الكلام 8: 320. مصباح الفقيه 11: 75
[4] الروض 2: 602
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست