responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 245
على الزيادة عليه، سواء اريد بها تطويل الغمض أو تشديده [1].
(انظر: ركوع، سجود، صلاة المريض)
4- إغماض العينين حال الصلاة:
يكره تغميض العينين حال الصلاة [2]، بل يحسن أن يخشع ببصره شبه المغمّض [3]؛ وذلك لرواية مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة» [4]. بحمل النهي فيها على الكراهة جمعاً [5] بينها وبين خبر علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغمّض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال:
«لا بأس» [6].
لكن ذهب بعضهم إلى استحباب التغميض حال الركوع [7].
قال الشيخ الطوسي: «وغمّض عينيك [حال الركوع‌] فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك» [8].
ويدلّ على ذلك ما رواه حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام لمّا علّمه كيفية الصلاة: ثمّ ركع... ونصب عنقه، وغمّض عينيه... [9].
ولا ينافي ذلك رواية مسمع؛ لأنّ النهي جاز أن يتناول غير حال الركوع؛ لقاعدة الإطلاق والتقييد [10].
كما لا ينافيه ما اشتهر بين الفقهاء من‌
[1] انظر: مستمسك العروة 6: 124. مستند العروة (الصلاة) 3: 247
[2] المنتهى 5: 236. جامع المقاصد 2: 337. المدارك 3: 449. كشف اللثام 4: 153. الحدائق 8: 301. جواهر الكلام 10: 386- 387. مهذب الأحكام 7: 225
[3] العروة الوثقى 2: 433. مستمسك العروة 5: 618
[4] الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ح 1
[5] الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ذيل‌الحديث 2
[6] الوسائل 7: 249، ب 6 من قواطع الصلاة، ح 2
[7] النهاية: 71. المهذّب 1: 93. المعتبر 2: 246. المنتهى 5: 235. الذكرى 3: 281. المفاتيح 1: 139. مستند الشيعة 5: 220. مهذّب الأحكام 6: 476
[8] النهاية: 71
[9] الوسائل 5: 460، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1
[10] المعتبر 2: 246. المنتهى 5: 235. مهذّب الأحكام 6: 407
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست