responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 222
عليه [1]، وذكر بعضهم أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الفقهاء [2].
ولكن اعترض عليه بعض الفقهاء بأنّه على إطلاقه لا يخلو من إشكال.
نعم، لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك [3]؛ نظراً إلى عدم توجّه الخطاب إليه [4].
وأجاب بعضهم عن الإشكال فيما لو لم يكن مستوعباً بأنّ الدليل عليه الأصل بعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال، فلا اعتبار بالبلوغ والإفاقة من الجنون والإغماء بعده [5].
إلّاأنّ السيد الخوئي أنكر وجود دليل لفظي يقتضي اشتراط وجوبها بعدم الإغماء عند الهلال وعليه إذا كان الإغماء مستوعباً لا تجب الزكاة؛ لعدم الدليل؛ إذ المفروض أنّه لا مجال للتكليف حال الإغماء، وأمّا إذا حصل في أوّل الوقت ثمّ ارتفع فيمكن القول بوجوبها مع عدم قيام إجماع تعبدي على العدم [6].
(انظر: زكاة)
11- الإغماء في الحجّ:
أ- النيابة عن المغمى عليه في الإحرام:
لو اغمي عليه عند الإحرام بحيث تعذّر عليه نيّته، فهل تصحّ النيابة عنه؟ فيه قولان:
الأوّل: صحّة النيابة عنه وانعقاد إحرامه [7].
قال ابن الجنيد: «من كان مغلوباً عليه في وقت الإحرام أحرم به، ويمنع ممّا يمنع منه المحرم» [8].
وقال الشيخ الطوسي: «أمّا النيّة فهي‌
[1] الشرائع 1: 171. القواعد 1: 357. الدروس 1: 248. جواهر الكلام 15: 485. العروة الوثقى 4: 202. وانظر: مستمسك العروة 9: 388
[2] المدارك 5: 308. وانظر: جواهر الكلام 15: 485
[3] المدارك 5: 308. الذخيرة: 471. وانظر: الحدائق 12: 259. مستند الشيعة 9: 379
[4] مستند الشيعة 9: 379
[5] جواهر الكلام 15: 485
[6] مستند العروة (الزكاة): 396. مباني المنهاج 6: 529
[7] النهاية: 211. المهذّب 1: 214. المعتبر 2: 809. الجامع للشرائع: 180. التحرير 1: 565. المختلف 4: 72. الدروس 1: 342
[8] نقله عنه في المختلف 4: 71
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست